عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ , وَالاسْتِحْدَادُ , وَقَصُّ الشَّارِبِ , وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ , وَنَتْفُ الإِبِطِ))
الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:
الفرع الأول: مشروعية خصال الفطرة وكونها من سنن الإسلام الظاهرة
دلّ الحديث على أن هذه الخصال الخمس مشروعة، وأنها من سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
قال النووي:
«المراد بالفطرة هنا: السنة، أي سنة الأنبياء عليهم السلام»
(شرح صحيح مسلم، للنووي 3/148)
وقال ابن حجر:
«والمراد بالفطرة: الحالة القديمة المختارة التي اختارها الله لعباده»
(فتح الباري 10/340)
الفرع الثاني: حكم الختان
اختلف الفقهاء في حكم الختان:
الشافعية والحنابلة: ذهبوا إلى وجوبه على الذكور.
قال النووي:
«الختان واجب عند الشافعي وجمهور أصحابه»
(المجموع 1/300)
وقال ابن قدامة:
«والختان واجب على الرجال»
(المغني 1/115)
الحنفية والمالكية: قالوا إنه سنة مؤكدة.
قال الكاساني:
«وأما الختان فسنة للرجال»
(بدائع الصنائع 1/63)
وقال الدردير:
«والختان سنة في حق الرجال»
(الشرح الكبير 1/113)
الفرع الثالث: مشروعية الاستحداد (إزالة شعر العانة)
دل الحديث على مشروعية إزالة شعر العانة.
قال النووي:
«الاستحداد هو حلق العانة، وهو سنة بإجماع المسلمين»
(شرح صحيح مسلم 3/149)
ولا خلاف بين الفقهاء في أصل المشروعية.
الفرع الرابع: مشروعية قص الشارب
اتفق الفقهاء على مشروعية قص الشارب.
قال ابن حجر:
«اتفق العلماء على مشروعية قص الشارب»
(فتح الباري 10/347)
الفرع الخامس: الخلاف في كيفية قص الشارب (هل الإحفاء أو القص)
اختلف الفقهاء في الأفضل:
الشافعية والمالكية: استحبوا القص دون الاستئصال.
قال النووي:
«الصحيح المختار قصه، لا حلقه»
(شرح صحيح مسلم 3/151)
وقال القاضي عياض:
«كره مالك حلق الشارب»
(إكمال المعلم 2/58)
الحنابلة وبعض الحنفية: قالوا بالإحفاء الشديد.
قال ابن قدامة:
«والإحفاء سنة»
(المغني 1/121)
الفرع السادس: مشروعية تقليم الأظفار
دل الحديث على مشروعية تقليم الأظفار.
قال النووي:
«وأما تقليم الأظفار فسنة بإجماع المسلمين»
(شرح صحيح مسلم 3/149)
الفرع السابع: مشروعية نتف الإبط
دل الحديث على مشروعية إزالة شعر الإبط بالنتف.
قال النووي:
«نتف الإبط سنة بإجماع المسلمين»
(شرح صحيح مسلم 3/149)
الفرع الثامن: جواز إزالة شعر الإبط بغير النتف عند المشقة
اتفق الفقهاء على جواز الإزالة بغير النتف عند العذر.
قال النووي:
«فإن شق النتف جاز الحلق أو غيره»
(شرح صحيح مسلم 3/150)
الفرع التاسع: استحباب المحافظة على خصال الفطرة وعدم إهمالها
دل الحديث على استحباب المواظبة على هذه الخصال.
قال ابن حجر:
«وفي الحديث الحث على المحافظة على خصال الفطرة»
(فتح الباري 10/350)