الإشعارات
مسح الكل

شرح كتاب عمدة الأحكام ـ الحديث ١٥٣


يوسف هشام
(@user550751)
Prominent Member
انضم: مند سنة واحدة
المشاركات: 270
بداية الموضوع  

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى ⦗١٣٠⦘ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ)) .

 

وَفِي لَفْظٍ: ((أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ))



الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:



فرضية زكاة الفطر ووجوبها: تجب زكاة الفطر على كل مسلم.

وجوب إخراجها عن الصغير والكبير: تجب زكاة الفطر عن الصغير والكبير من المسلمين.

وجوب إخراجها عن العبد المملوك: تجب زكاة الفطر عن العبد المملوك.

المنفق على الزوجة في زكاة الفطر: اختلف الفقهاء فيمن تلزمه زكاة الفطر عن الزوجة؛ فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها تجب على الزوج وتلزمه في ماله، بينما ذهب الحنفية إلى أنها تجب على الزوجة نفسها في مالها ولا تجب على زوجها.

تقدير الواجب من التمر والشعير: يُقَدَّر المقدار الواجب إخراجه من التمر أو الشعير بصاع كامل.

المقدار الواجب من البر (القمح): اختلف الفقهاء في المقدار الواجب إخراجه من البر (القمح)؛ فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الواجب فيه صاع كامل كغيره، بينما ذهب الحنفية إلى أنه يجزئ فيه نصف صاع.

إخراج القيمة بدلاً من الطعام: اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة (النقد) بدلاً من عين الطعام؛ فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز إخراج القيمة ووجوب إخراج الطعام، بينما ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة نقداً.

وقت بدء وجوب زكاة الفطر: اختلف الفقهاء في تحديد زمن بدء وجوب زكاة الفطر؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت الوجوب يبدأ بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت الوجوب يبدأ بطلوع فجر يوم العيد.

الوقت المستحب لأداء زكاة الفطر: يُستحب إخراج زكاة الفطر وأداؤها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.

حكم تأخير إخراجها عن يوم العيد: اختلف الفقهاء في حكم تأخير إخراجها عن يوم العيد؛ فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم تأخيرها عن يوم العيد لغير عذر وتثبت في الذمة قضاءً، بينما ذهب الحنفية إلى أن وقت أدائها موسع وتؤدى في أي وقت دون أن تسقط وإن كان يُكره تأخيرها عن يوم العيد.



   
اقتباس
شارك: