الإشعارات
مسح الكل

شرح كتاب عمدة الأحكام ـ الحديث ١٥٥


يوسف هشام
(@user550751)
Prominent Member
انضم: مند سنة واحدة
المشاركات: 270
بداية الموضوع  

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ , أَوْ يَوْمَيْنِ إلَاّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ))



الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:



حكم صوم اليوم أو اليومين بنية الاحتياط: يحرم استقبال شهر رمضان بصيام يوم أو يومين بنية الاحتياط للشهر تحسباً لأن يكون منه.

حكم التطوع المطلق قبل رمضان بيوم أو يومين: اختلف الفقهاء في حكم صوم التطوع المطلق (الذي لا سبب له ولا عادة) قبل رمضان بيوم أو يومين؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى كراهة صومه، بينما ذهب الشافعية إلى تحريم صومه وعدم انعقاده.

حكم صوم صاحب العادة الجارية: يجوز صوم اليوم أو اليومين قبل رمضان لمن كانت له عادة جارية يصومها، كمن عادته صيام يومي الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم فوافق ذلك نهاية شعبان.

حكم صوم الواجب والقضاء والنذر: يجوز صوم الفرض والقضاء والنذر والكفارات في اليوم واليومين قبل رمضان؛ لأن النهي في الحديث مقيد بالتطوع والاحتياط، ولا يشمل الصيام الواجب.

حكم تقدم رمضان بالصيام بأكثر من يومين: اختلف الفقهاء في حكم تقدم رمضان بالصيام بأكثر من يومين لمن لا عادة له ولا سبب؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز ذلك لتقييد النهي في الحديث باليوم واليومين، بينما ذهب الشافعية إلى منع الصيام وتحريمه بعد منتصف شعبان مطلقاً لمن لا عادة له ولا سبب ولم يصله بما قبله عملاً بحديث النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان.

حكم صوم يوم الشك: اختلف الفقهاء في حكم صوم يوم الشك (وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر)؛ فذهب الشافعية والحنفية والمالكية إلى النهي عن صيامه بنية الاحتياط بين تحريم وكراهة، بينما ذهب الحنابلة في مشهور المذهب إلى وجوب صيامه بنية رمضان عند الغيم أو القتر احتياطاً.

شمول الحكم للنساء والرجال: يندرج النساء في حكم النهي والاستثناء الواردين في الحديث كرجال سواء، لاتفاق الفقهاء على شمول الخطاب الشرعي المطلق للرجال والنساء على حد سواء.



   
اقتباس
شارك: