عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ. فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: صَائِمٌ. قَالَ: لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)) .
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ))
الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:
حكم الصيام في السفر عند وجود مشقة شديدة: اختلف فقهاء المذاهب في حكم صيام المسافر إذا أدى الصيام إلى مشقة شديدة أو تضرر كحال الرجل الذي ظُلل عليه من شدة الحر؛ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الصيام أفضل لمن قَدِر عليه ولم يشق عليه، وذهب مالك إلى أن الفطر أفضل مطلقاً لمن كان سفره طويلاً مباحاً.
حكم الأخذ برخصة الفطر للمسافر: اتفق الفقهاء على جواز الفطر للمسافر في رمضان وأنه رخصة من الله سبحانه وتعالى.