عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ ⦗١٣٧⦘ مِنْ رَمَضَانَ , فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَاّ فِي شَعْبَانَ))
الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:
حكم قضاء ما فات من صوم رمضان:
وجوب قضاء ما أفطره المسلم من أيام رمضان لعذر شرعي.
حكم موسع وقت قضاء رمضان وهل هو على الفور أم على التراخي:
قضاء صيام رمضان واجب على التراخي ويمتد وقته الموسع إلى شهر شعبان قبل حلول رمضان القابل؛ حيث اختلف الفقهاء في حد هذا التراخي وأخره على قولين:
جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة): القضاء واجب على التراخي ولكنه مقيد ومحصر بما قبل دخول رمضان الثاني (إلى شهر شعبان)، ولا يجوز تأخيره عنه بلا عذر.
الحنفية: القضاء واجب على التراخي مطلقاً وبشكل موسع يمتد طول العمر، ولا يحرم عندهم تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني وإن كان المستحب عندهم عدم التأخير.
حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء من رمضان:
جواز التطوع بالصوم لمن كان عليه قضاء من رمضان ما دام الوقت موسعاً ولم يطق الفرض؛ حيث اختلف الفقهاء في صحة وحكم صيام النفل قبل قضاء الفرض على أقوال:
الحنفية: يجوز صيام التطوع قبل قضاء رمضان بلا كراهة لأن القضاء واجب موسع.
المالكية والشافعية: يجوز صيام التطوع مع الكراهة.
الحنابلة: لا يصح صوم التطوع ممن عليه قضاء فرض رمضان حتى يقضيه، فإن صام تطوعاً لم يصح تطوعه.
حكم طاعة الزوج في ترك صوم التطوع ورعاية حقه:
وجوب حسن العشرة ومراعاة حاجة الزوج وحقه في الاستمتاع، وتحريم صوم الزوجة تطوعاً أو تقديمها للنوافل إلا بإذنه أو عند عدم حاجته.