الإشعارات
مسح الكل

شرج سنن أبي داود ، الأحاديث (236) (237)


(@user526820)
Prominent Member
انضم: مند 8 أشهر
المشاركات: 323
بداية الموضوع  
[ الدر المعقود بشرح سنن أبي داود]
شرج سنن أبي داود السجستاني، الأحاديث (236) (237)
 
96 - باب فِى الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِى مَنَامِهِ.
236 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (1) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِىُّ (3) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (4) عَنِ الْقَاسِمِ (5) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا قَالَ «يَغْتَسِلُ». وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ «لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ». فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».
  • ---------------------------------
صحيح لغيره: وهذا إسناد ضعيف.
أخرجه الترمذي (113)، وابن ماجه (612) وأحمد (26195) والدارمي (792) وأبو يعلى في المسند (4694) وابن الجارود في المنتقى (90) والبيهقي في الكبرى (796).
قال الترمذي في عبد الله العمري: وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ فِي الحَدِيثِ.
والحديث أخرج معناه مسلم (214) بسنده عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» .... الحديث.
وله شاهد من حديث ام سلمة رضي الله عنها:
أخرجه البخاري (130) (282) (3328) (6091) (6121) ومسلم (313) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهِ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ" فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: "تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا".
[تراجم الإسناد]:
(1) قُتَيْبَةُ أَبُو رَجَاءَ بنُ سَعِيْدِ بنِ جَمِيْلٍ الثَّقَفِيُّ؛ وَقَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: قُتَيْبَةُ ثِقَةٌ.
وَكَذَا قَالَ النَّسَائِيُّ، وَزَادَ: صَدُوْقٌ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: ثِقَةٌ. وَقَالَ ابْنُ خِرَاشٍ: صَدُوْقٌ.
(2) حَمَّاد بن خَالِد الخَيَّاط الْمَدَنِيُّ. كان أميا لا يكتب؛ بل كَانَ يتحفظ، وَهُوَ صدوق. قَالَ أحمد: كَانَ حافظا. و قال ابن معين: ثقة.
(3) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ويُعرف بـ"العمري الصغير" أو "عبد الله بن عبد الله العمري"، صدوق فيه لين، ضعّفه بعض النقاد، وحديثه يعتبر حسناً عند البعض.
قال فيه يحيى بْنِ مَعِين: صويلح.
وَقَال عَلِي بن المديني: ضعيف.
وَقَال يعقوب بن شَيْبَة: ثقة، صدوق، وفي حديثه اضطراب.
وَقَال النَّسَائي: ضعيف الحديث.
وَقَال أبو أحمد بْن عدي: لا بأس بِهِ فِي رواياته، صدوق.
(4) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو أخو الراوي الذي قبله (عبد الله العمري). وهو ثقة ثبت، من أثبت الناس في حديث القاسم بن محمد، وثقه ابن معين، وَقَال أَبُو زُرْعَة، وأَبُو حاتم: ثقة. وَقَال النَّسَائي: ثقة ثبت.
(5) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، تابعي جليل وفقيه من فقهاء المدينة السبعة، ثقة ثبت، روى عن خالته عائشة رضي الله عنها.
وَقَالَ العِجْلِيُّ: مَدَنِيٌّ، تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ، نَزِهٌ، رَجُلٌ صَالِحٌ.
[شرح الحديث]
ي هذا الحديثِ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم سُئِلَ عن غُسلِ "الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ"، أي: يَجِدُ المَنِيَّ مبلِّلًا ثوبَه، "ولا يَذْكُرُ احتِلامًا"، أي: يرَى المَنِيَّ بَعْدَ استِيقاظِه مِن النَّومِ ولا يَذْكُرُ وقتَه أو حُلمًا تسبَّب فِي إنزالِه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "يَغتَسِل"، أي: أنَّ الَّذِي رأَى المَنِيَّ عَلَيْهِ أن يَغتسِلَ، ثُمَّ سُئِلَ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم عن غُسلِ الرَّجُلِ الَّذِي "يرَى أَنَّهُ قد احتَلَم ولا يَجِدُ البَلَلَ"، أي: أنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا يَحتَلِمُ ويُخيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ أنزَلَ المَنِيَّ، فإذا استَيْقَظَ لم يَجِدْ بَلَلَ المَنِيِّ ولا يرَى لَهُ أثرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "لَا غُسلَ عَلَيْهِ"، أي: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يرَى المَنِيَّ.
فقالت أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عنها، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما: "المَرْأَةُ ترَى ذَلِكَ"، أي: تَجِدُ بَلَلًا مِثْلَ الَّذِي يَجِدُ الرَّجُلُ "أَعَلَيْها غُسلٌ؟ " فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم لَهَا: "نَعَمْ"، أي: عَلَيْها غُسْلٌ، "إنَّما النِّساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ"، أي: إنَّ النِّساءَ نظائِرُ وأمثالُ الرِّجالِ فِي الأحكامِ المُشتَرَكةِ بينهُما، ولكنْ هذا مَقامٌ لم يُصرَّحْ فِيهِ بألفاظِه الصَّرِيحَةِ، وَهذا حياءٌ مِنْهُ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم، وَلأنَّ المرأةَ فَهِمتِ المقصودَ من القَدْرِ الذي أجابَ به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليها.
 
***************************
97 - باب فِى الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ.
237 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ (1) حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ (2) حَدَّثَنَا يُونُسُ (3) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (4) قَالَ قَالَ عُرْوَةُ (5) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيَّةَ - وَهِىَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِى النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لاَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ». قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَأَقْبَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «تَرِبَتْ يَمِينُكِ يَا عَائِشَةُ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَى عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِىُّ وَيُونُسُ وَابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى الْوَزِيرِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَوَافَقَ الزُّهْرِىَّ مُسَافِعٌ الْحَجَبِىُّ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.
وَأَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
  • ---------------------------------
صحيح:
أخرجه مسلم (314) والنسائي (196) وابن ماجه (612) وعبد الرزاق (1092) عن عائشة.
وأخرجه مسلم (311) بسنده عن أَنَس بن مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ» فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ».
وحديث مسافع الحجبي عن عروة عن عائشة به أخرجه مسلم (314).
وحديث عروة عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ به أخرجه البخاري (130) (282) (3328) (6091) (6121) ومسلم (313).
[تراجم الإسناد]
(1) أحمد بن صالح المصرى، أبو جعفر ابن الطبرى، قَالَ أَحْمَدُ العِجْلِيُّ: أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ: مِصْرِيٌّ، ثِقَةٌ، صَاحِبُ سُنَّةٍ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ثِقَةٌ، وقَالَ البُخَارِيُّ: أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ: ثِقَةٌ، صَدُوْقٌ، مَا رَأَيْتُ أَحَداً يَتَكَلَّمُ فِيْهِ بِحُجَّةٍ، وتكلم فيه ابن معين والنسائي، والصواب أنه ثقة قال أَبو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيَّ: قَدِمْتُ العِرَاقَ، فَسَأَلَنِي أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: مَنْ خَلَّفْتَ بِمِصْرَ؟ قُلْتُ: أَحْمَدَ بنَ صَالِحٍ. فَسُرَّ بِذِكْرِهِ، وَذَكَرَ خَيْراً، وَدَعَا اللهَ لَهُ.
(2) عنبسة بن خالد الأيلي، ابن أخي يونس بن يزيد، صدوق، وثقه أبو داود وأخرج له البخاري مقرونا بغيره.
(3) يُوْنُسُ بنُ يَزِيْدَ بنِ أَبِي النِّجَادِ مُشْكَانَ الأَيْلِيُّ، قال ابن سعد: كَانَ حُلْوَ الْحَدِيثِ كَثِيرَهُ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَرُبَّمَا جَاءَ بِالشَّيْءِ الْمُنْكَرِ.
وقال أحمد بن حنبل: سيء الحفظ.
(4) ابن شهاب الزهري.
(5) عروة بن الزبير بن العوام.
[شرح الحديث]
قول أم سليم رضي الله عنها "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ" تقديم للسؤال واستهلال جيد للكلام. وبيان أن الحق لابد ان نسأل عنه ونتعلمه، حتى نعبد الله على بصيرة.
قول "أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِى النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ " يعني إذا احتلمت، واحتلام الرجل أن يرى أنه يجامع فإن رأى المني وجب عليه الغسل لرفع الجنابة، فإن لم ير منيا، فلا غسل عليه، وقد ينزل المنى وهو نائم ولا يذكر احتلاما، وعليه الغسل أيضا.
والرجال والنساء في ذلك سواء " فالنساء شقائق الرجال" أي في الأحكام إلا ما ورد الدليل على اختصاص الرجال بالحكم أو اختصاص النساء .
وقول عائشة رضي الله عنها "فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ" أي تعجبت عائشة من قولها لأن الله تعالى صان أمهات المؤمنين من ذلك دون غيرهن، وهذا لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ يَا عَائِشَةُ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ» تربت يمينك دعاء لعائشة بالبركة والرزق، وإقرار منه بإمكانية احتلام المرأة وأن المرأة لها مني ولهذا يشبهها ولدها.
وأخرج مسلم (311) عن أنس أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ» فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ».
 
والله الموفق
شرحه: أبو عاصم البركاتي المصري الأثري
[الدر المعقود بشرح سنن أبي داود]
 


   
اقتباس
شارك: