الإشعارات
مسح الكل

شرح سنن أبي داود، الحديث رقم (54)


(@user526820)
Prominent Member
انضم: مند 8 أشهر
المشاركات: 323
بداية الموضوع  

شرح سنن أبي داود السجستاني الحديث رقم (54)

54 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (1) وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ (2) قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (3) عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ (4) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (5) قَالَ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ (6) - وَقَالَ دَاوُدُ: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَزَادَ «وَالْخِتَانَ». قَالَ «وَالاِنْتِضَاحَ». وَلَمْ يَذْكُرِ «انْتِقَاصَ الْمَاءِ». يَعْنِى الاِسْتِنْجَاءَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِىَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: خَمْسٌ كُلُّهَا فِى الرَّأْسِ وَذَكَرَ فِيهَا الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِىَ نَحْوُ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ قَوْلُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ.
وَفِى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ.
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ نَحْوُهُ وَذَكَرَ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَالْخِتَانَ.
•---------------------------------•

ضعيف:

أخرجه أحمد (18327) وابن ماجه (294) وأبو داود الطيالسي (676) والقاسم بن سلام في "الطهور" (283)، وابن أبي شيبة في "المسند" (447) وفي المصنف (2048) والطحاوي في " شرح مشكل الآثار" (684)، (684) والشاشي في المسند (1043).
كل بسنده إلى حَمَّاد بن سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ به.
وهذ إسناد ضعيف لضعف علي بن جدعان، وجهالة سلمة بن محمد بن عمار.

[تراجم الإسناد]
(1) مُوسَى بن إِسْمَاعِيل أَبُو سَلمَة الْمنْقري يُقَال لَهُ التَّبُوذَكِي الْبَصْرِيّ. تقدمت ترجمته في الحديث رقم 3.
(2) دَاوُد بن شبيب الباهلي، أَبُو سُلَيْمان البَصْرِيّ. قَال أَبُو حاتم: صدوق. وذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات".
(3) حماد بن سلمة بن دينار البصرى، أبو سلمة، توفي سنة: 167 هـ، وهو ثقة عابد أحد الأعلام، وتغير حفظه بآخره.
(4) علي بْن زيد بْن جدعان، قَالَ أَحْمَدُ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِذَاكَ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلا يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لا أَحْتَجُّ بِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ.

   وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيفٌ.
(5) سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال يحيى بن معين: حديثه عن أبيه عن جده مرسل. وقال ابن القطان: حاله لا يعرف.
(6) مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، ذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات"، وقال ابن حجر: مقبول.

[حديث ابن عباس رضي الله عنهما]
وحديث ابن عباس في قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} [البقرة 124]: قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس: السواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب وفرق الرأس، وفي الجسد خمسة: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان والاستنجاء عند الغائط والبول ونتف الإبط.
أخرجه الحاكم (3055)، وعبد الرزاق في ((تفسيره)) (116)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (1165) وصححه الألباني.
والفَرْقُ: هو أنْ يُمَشِّطَ الإنسانُ شَعَرَه ثُمَّ يَجْعلَه نِصْفَينِ على جانِبَيِ الرَّأسِ.

[حديث أبي هريرة رضي الله عنه]
أخرجه ابن حبان (1221) قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالِاسْتِنَانُ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى، فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا، وَتُحْفِي لِحَاهَا، فَخَالِفُوهُمْ، خُذُوا شَوَارِبَكُمْ، وَاعْفُوا لِحَاكُمْ» وحسنه الألباني في «الصحيحة» (3123).
[معانى بعض الكلمات]:
الانتضاح: نضح الفرج بالماء.

[شرح الحديث]

تقدم شرح معاني الحديث، وزاد في هذا ذكر " الختان" والختان قطع القلفة أي الجلدةِ السَّاتِرة للحَشَفةِ (مقدم الذكر)، وللأُنثى: قطع جلدةٍ فوق محل الإيلاج.
الخِتانُ واجبٌ في حقِّ الرِّجالِ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: الأَقلَفُ لا تجوزُ شَهادَتُه، ولا تُقبَلُ له صلاةٌ، ولا تُؤكَلُ له ذبيحةٌ. [رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 339). صحَّح إسناده ابنُ حجر في "الدراية" (2/ 173)].  والأَقلَفَ هو الذي لم يَختَتنْ.
الخِتانُ مُستحبٌّ في حقِّ النِّساءِ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، وقولٌ للشَّافعيَّة، وقولٌ للحنابلةِ.
وأخرج مسلم عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَربعِ، ومسَّ الخِتانُ الختانَ، فقد وَجَب الغُسلُ ".

والله الموفق
شرحه / أبو عاصم البركاتي المصري الأثري



   
اقتباس
شارك: