الإشعارات
مسح الكل

شرح سنن أبي داود الحديث رقم (22)


(@user526820)
Prominent Member
انضم: مند 8 أشهر
المشاركات: 323
بداية الموضوع  

شرح سنن أبي داود السجستاني الحديث رقم (22)

22- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ (2) حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ (3) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ (4) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ (5) قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ فَقُلْنَا انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ. فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ «أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِىَ صَاحِبُ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِى قَبْرِهِ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَنْصُورٌ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مُوسَى فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «جِلْدَ أَحَدِهِمْ».
وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «جَسَدَ أَحَدِهِمْ».
•---------------------------------•
صحيح:
أخرجه أحمد (17758) (17760) والنسائي (30) وفي السنن الكبرى (26) وابن ماجه (346) والحميدي (906) وأبو يعلى في مسنده (932) وابن الجارود في المنتقى (131) وابن حبان في الصحيح (3127) وابن أبي شيبة في المصنف (1303) وفي المسند (738) والحاكم في المستدرك (607).
تراجم الاسناد:
(1) مُسَدّد بن مسرهد ثقة حافظ.
(2) عبد الواحد بن زياد وَثَّقَهُ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ. وَقَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَلَيَّنَهُ يَحْيَى القَطَّانُ، وَقَالَ: قَلَّمَا رَأَيْتُهُ يَطلُبُ العِلْمَ.
(3) سليمان بن مهران الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلس.
(4) زيد بن وهب من أجلة التابعين وثقاتهم. ومتفق على الاحتجاج به إلا ما كان من يعقوب الفسوي فإنه قال - في تاريخه: في حديثه خلل كثير، ولم يصب الفسوي.
(5) عبد الرحمن بن حسنة الجهني له صحبة ورواية عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولم يرو عنه غير زيد بن وهب.
[شرح الحديث]: .......
الدرقة: الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب.
وفي الحديث بيان تبول النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس احتراوا من رشاش البول فيرتد على البدن أو الثياب، وكذلك بيان استتاره بالدرقة، وتحذيره من تلويث البول لثياب من يتبول ثم ذكر أن بني إسرائيل شدد عليهم في ذلك فكانوا يقطعون ويقرضون من الثياب أو الجلد الذي يلبسونه ما أصابه البول، أخرج البخاري ومسلم عَن مَنْصُور، عَن ابي وَائِل قَالَ: " كَانَ أَبُو مُوسَى يشدد فِي الْبَوْل ويبول فِي قَارُورَة وَيَقُول: إِن بني إِسْرَائِيل كَانَ إِذا أصَاب جلد أحدهم بَوْل، قرضه بِالْمَقَارِيضِ. فَقَالَ حُذَيْفَة: لَوَدِدْت أَن صَاحبكُم لَا يشدد هَذَا التَّشْدِيد، فَلَقَد رَأَيْتنِي أَنا وَرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نتماشى، فَأتى سباطة قوم خلف حَائِط، فَقَامَ كَمَا يقوم أحدكُم فَبَال، فانتبذت مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيّ، فَجئْت فَقُمْت عِنْد عَقِبَيْهِ حَتَّى فرغ ".
وفي رواية البخاري: إِن بني إِسْرَائِيل كَانَ إِذا أصَاب ثوب أحدهم قرضه. فَقَالَ حُذَيْفَة: ليته أمسك، أَتَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سباطة قوم فَبَال قَائِما ". وهذا كان في شرعهم أما في شرع الإسلام فيسر الله وخفف عن المسلمين فيطفي في ذلك الغسل بالماء.
وفي الحديث بيان أن التهاون في الطهارة من البول سبب لعذاب القبر.
وفي الحديث بيان التخفيف عن المسلمين فيكفي غسل الموضع الذي أصابه البول بالماء الطهور وذا من رحمة الله تعالى.



   
اقتباس
شارك: