الإشعارات
مسح الكل

سلسلة شرح كتاب عمدة الأحكام-الحديث الرابع


يوسف هشام
(@user550751)
Honorable Member
انضم: مند 9 أشهر
المشاركات: 223
بداية الموضوع  

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً , ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ , وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ , وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) .

 

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ))

 

وَفِي لَفْظٍ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ))

 

الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث:

 

الفرع الأول: مشروعية الاستنشاق والاستنثار في الوضوء

 

اتفق الفقهاء على مشروعية الاستنشاق والاستنثار في الوضوء.

 

قال النووي:

 

«أجمع العلماء على استحباب الاستنشاق في الوضوء»

— شرح صحيح مسلم (3/123)

 

وقال ابن عبد البر:

 

«لا خلاف بين العلماء أن الاستنشاق مشروع في الوضوء»

— التمهيد (20/105)

 

الفرع الثاني: هل الاستنشاق والاستنثار واجبان أم مستحبان في الوضوء

 

اختلف الفقهاء في حكم الاستنشاق والاستنثار في الوضوء:

 

قال النووي:

 

«مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة أن المضمضة والاستنشاق سنتان، وقال أحمد: هما واجبان»

— شرح صحيح مسلم (3/123)

 

وقال ابن قدامة:

 

«المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء عند أحمد»

— المغني (1/74)

 

الفرع الثالث: وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل قبل إدخالهما في الإناء

 

اختلف الفقهاء في حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل:

 

قال النووي:

 

«مذهب الشافعي والجمهور أن غسل اليدين مستحب، وقال أحمد: يجب»

— شرح صحيح مسلم (3/126)

 

وقال ابن قدامة:

 

«غسل اليدين من نوم الليل واجب على ظاهر الأمر»

— المغني (1/111)

 

الفرع الرابع: أن الغسل يكون ثلاث مرات عند الاستيقاظ

 

اتفق الفقهاء على أن الغسل الوارد في الحديث يكون ثلاثًا، وأن العدد مقصود.

 

قال النووي:

 

«السنة غسل اليدين ثلاثًا عند الاستيقاظ»

— شرح صحيح مسلم (3/127)

 

الفرع الخامس: النهي عن إدخال اليدين في الإناء قبل غسلهما

 

اتفق الفقهاء على النهي عن إدخال اليدين في الإناء قبل غسلهما بعد الاستيقاظ.

 

قال النووي:

 

«فيه النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها»

— شرح صحيح مسلم (3/128)

 

وقال الخطابي:

 

«هذا نهي صريح عن إدخال اليد في الماء قبل غسلها»

— معالم السنن (1/48)

 

الفرع السادس: أن العلة في غسل اليدين الشك في موضع اليد حال النوم

 

اتفق العلماء على أن العلة المذكورة في الحديث هي احتمال إصابة النجاسة.

 

قال النووي:

 

«العلة أنه لا يدري أين باتت يده»

— شرح صحيح مسلم (3/129)

 

الفرع السابع: مشروعية الاستجمار بعد قضاء الحاجة

 

اتفق الفقهاء على مشروعية الاستجمار.

 

قال ابن عبد البر:

 

«أجمع العلماء على جواز الاستجمار بالأحجار»

— التمهيد (21/60)

 

الفرع الثامن: استحباب الإيتار في الاستجمار

 

اتفق الفقهاء على استحباب الإيتار في الاستجمار.

 

قال النووي:

 

«أجمع العلماء على استحباب الإيتار في الاستجمار»

— شرح صحيح مسلم (3/150)

 

وقال ابن قدامة:

 

«الإيتار في الاستجمار مستحب غير واجب»

— المغني (1/207)

 

الفرع التاسع: عموم الخطاب في الحديث لكل مكلّف

 

اتفق الفقهاء على أن الخطاب عام للرجال والنساء.

 

قال النووي:

 

«الخطاب في الحديث عام لكل متوضئ»

— شرح صحيح مسلم (3/122)



   
اقتباس
شارك: