الإشعارات
مسح الكل

سلسلة شرح كتاب عمدة الأحكام-الحديث السادس


يوسف هشام
(@user550751)
Honorable Member
انضم: مند 9 أشهر
المشاركات: 223
بداية الموضوع  

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً)) .

 

وَلِمُسْلِمٍ: ((أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ)) .

 

٧ - وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ))

 

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

 

الفرع الأول: وجوب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب

 

الحكم: يجب غسل الإناء إذا شرب أو ولغ فيه الكلب.

 

النقل:

قال النووي رحمه الله:

 

"أجمع العلماء على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب"

— شرح صحيح مسلم (3/185)

 

الفرع الثاني: وجوب غسل الإناء سبع مرات

 

الحكم: يجب غسل الإناء سبع غسلات إذا ولغ فيه الكلب.

 

النقل:

قال ابن عبد البر رحمه الله:

 

"اتفق فقهاء الأمصار على أن عدد الغسلات سبع"

— التمهيد (1/319)

 

الفرع الثالث: وجوب أن تكون إحدى الغسلات بالتراب

 

الحكم: يجب أن تكون إحدى الغسلات بالتراب.

 

النقل:

قال النووي رحمه الله:

 

"فيه وجوب استعمال التراب في إحدى الغسلات"

— شرح صحيح مسلم (3/186)

 

الفرع الرابع: الخلاف في موضع غسلة التراب

 

الحكم: اختلف الفقهاء في تعيين موضع غسلة التراب.

 

أقوال الفقهاء:

 

الشافعية والحنابلة: تكون الغسلة الأولى بالتراب.

قال النووي رحمه الله:

 

"مذهبنا أن الأولى بالتراب"

— شرح صحيح مسلم (3/186)

 

وقال ابن قدامة رحمه الله:

 

"المستحب أن يجعل التراب في الأولى"

— المغني (1/66)

 

الحنفية: لا يتعين موضعها، ويجوز جعلها في أي غسلة.

قال الكاساني رحمه الله:

 

"لا يتوقت موضع التراب"

— بدائع الصنائع (1/63)

 

الفرع الخامس: الخلاف في كون التراب بدلًا عنه منظف آخر

 

الحكم: اختلف الفقهاء هل يقوم غير التراب مقامه.

 

أقوال الفقهاء:

 

الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): لا يقوم غير التراب مقامه.

قال النووي رحمه الله:

 

"لا يجزئ غير التراب عند جمهور العلماء"

— شرح صحيح مسلم (3/187)

 

الحنفية: يجزئ ما يقوم مقامه في التنظيف.

قال السرخسي رحمه الله:

 

"المقصود إزالة النجاسة، وذلك يحصل بغير التراب"

— المبسوط (1/48)

 

الفرع السادس: أن ولوغ الكلب ينجس الإناء

 

الحكم: ولوغ الكلب ينجس الإناء.

 

النقل:

قال ابن حجر رحمه الله:

 

"وفيه دليل على نجاسة لعاب الكلب"

— فتح الباري (1/320)

 

الفرع السابع: أن الحكم خاص بالكلب دون غيره من الحيوانات

 

الحكم: الحكم خاص بالكلب، ولا يلحق به غيره من السباع.

 

النقل:

قال النووي رحمه الله:

 

"اختص الكلب بهذا الحكم دون غيره من الحيوانات"

— شرح صحيح مسلم (3/188)

 

الفرع الثامن: أن الأمر بالغسل للوجوب لا للاستحباب

 

الحكم: الأمر بالغسل للوجوب لا للاستحباب.

 

النقل:

قال ابن دقيق العيد رحمه الله:

 

"الأمر حقيقة في الوجوب ما لم تصرفه قرينة"

— إحكام الأحكام (1/56)

 

الفرع التاسع: أن الحكم يشمل ولوغ الكلب في كل إناء

 

الحكم: يشمل الحكم كل إناء ولغ فيه الكلب، سواء كان لطعام أو شراب.

 

النقل:

قال ابن عبد البر رحمه الله:

 

"الإناء اسم لكل ما يُؤكل أو يُشرب فيه"

— التمهيد (1/320)



   
اقتباس
شارك: