الإشعارات
مسح الكل

شرح كتاب عمدة الأحكام-الحديث الثالث والعشرون


يوسف هشام
(@user550751)
Honorable Member
انضم: مند 9 أشهر
المشاركات: 223
بداية الموضوع  

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ((كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً , فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي , فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ , وَيَتَوَضَّأُ)) .

 

وَلِلْبُخَارِيِّ ((اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ)) . وَلِمُسْلِمٍ ((تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ))

 

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

 

الفرع الأول: حكم المذي من حيث الطهارة

 

الحكم: المذي نجس.

 

النقل:

قال النووي:

 

«أجمع العلماء على أن المذي نجس»

(شرح صحيح مسلم 3/213)

 

الفرع الثاني: وجوب الوضوء بخروج المذي

 

الحكم: خروج المذي ناقض للوضوء ويوجب الوضوء.

 

النقل:

قال ابن عبد البر:

 

«وفي هذا الحديث دليل على أن المذي يوجب الوضوء، وهو إجماع من العلماء»

(التمهيد 16/245)

 

الفرع الثالث: عدم وجوب الغسل بخروج المذي

 

الحكم: لا يجب الغسل بخروج المذي.

 

النقل:

قال النووي:

 

«وفيه أن المذي لا يوجب الغسل، وهذا مجمع عليه»

(شرح صحيح مسلم 3/214)

 

الفرع الرابع: وجوب غسل الذكر من المذي

 

الحكم: يجب غسل الذكر عند خروج المذي.

 

النقل:

قال ابن حجر:

 

«وفيه الأمر بغسل الذكر من المذي، وهو واجب عند الجمهور»

(فتح الباري 1/381)

 

الفرع الخامس: هل يجب غسل الأنثيين مع الذكر؟

 

الخلاف الفقهي:

 

القول الأول: يقتصر على غسل الذكر فقط.

 

القول الثاني: يجب غسل الذكر والأنثيين.

 

النقل:

قال النووي:

 

«اختلف العلماء هل يجب غسل الأنثيين مع الذكر؟ فالجمهور على أنه لا يجب، وقال أحمد: يجب»

(شرح صحيح مسلم 3/214)

 

الفرع السادس: مشروعية نضح الفرج بالماء بعد المذي

 

الحكم: يُشرع نضح الفرج بالماء.

 

النقل:

قال النووي:

 

«وأما النضح فمحمول على الاستحباب، وهو لدفع الوسوسة»

(شرح صحيح مسلم 3/215)

 

الفرع السابع: أن المذي لا يجب فيه غسل الثوب كله

 

الحكم: لا يجب غسل الثوب كله من المذي.

 

النقل:

قال ابن قدامة:

 

«المذي نجس، ويكفي غسل ما أصابه، ولا يجب غسل الثوب كله»

(المغني 1/409)

 

الفرع الثامن: جواز الاستحياء في السؤال عما يستحيا منه إذا وُجِدَت الحاجة

 

الحكم: يجوز الاستعانة بغيره في السؤال عما يُستحيا منه.

 

النقل:

قال ابن حجر:

 

«وفيه جواز الاستعانة بغيره في السؤال عما يُستحيا منه»

(فتح الباري 1/380)

 

الفرع التاسع: بيان سماحة الشريعة في أحكام الطهارة

 

الحكم: الشريعة فرّقت بين الخارج المعتاد والخارج بشهوة في الأحكام تخفيفًا.

 

النقل:

قال الشوكاني:

 

«وفي الحديث دليل على التخفيف في المذي، إذ لم يوجب فيه الغسل»

(نيل الأوطار 1/292)



   
اقتباس
شارك: