عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضيَ اللهُ عنهما قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَالَ , وَتَوَضَّأَ , وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ))
الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:
الفرع الأول: مشروعية الوضوء بعد البول
هذا الفرع محل اتفاق.
قال النووي:
«فيه وجوب الوضوء بعد البول للصلاة»
📚 شرح صحيح مسلم (3/164)
الفرع الثاني: مشروعية المسح على الخفين
هذا الفرع محل إجماع.
قال الإمام أحمد:
«ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي ﷺ»
📚 المغني لابن قدامة (1/177)
وقال النووي:
«أجمع المسلمون على جواز المسح على الخفين»
📚 شرح صحيح مسلم (3/160)
الفرع الثالث: جواز المسح على الخفين بعد الحدث الأصغر
هذا الفرع محل اتفاق.
قال ابن عبد البر:
«أجمع العلماء على أن المسح على الخفين إنما يكون من الحدث الأصغر»
📚 التمهيد (11/148)
الفرع الرابع: أن البول لا يمنع من المسح على الخفين
هذا الفرع محل اتفاق.
قال النووي:
«فيه دليل على أن البول لا يمنع المسح على الخفين إذا كان في المدة»
📚 شرح صحيح مسلم (3/165)
الفرع الخامس: أن المسح على الخفين يكون بدلًا عن غسل الرجلين
هذا الفرع محل اتفاق.
قال ابن قدامة:
«المسح يقوم مقام غسل الرجلين»
📚 المغني (1/181)
الفرع السادس: أن المسح يكون على ظاهر الخفين
هذا الفرع محل اتفاق.
قال ابن المنذر:
«أجمعوا على أن المسح على ظاهر الخف دون أسفله»
📚 الإجماع (ص 38)
الفرع السابع: جواز المسح على الخفين في الحضر
اختلف الفقهاء في الاستدلال بالحديث على الحضر:
القول الأول: الحديث يدل على الجواز في الحضر والسفر
وهو قول: الجمهور
قال النووي:
«حديث حذيفة دليل على جواز المسح في الحضر والسفر»
📚 شرح صحيح مسلم (3/166)
الفرع الثامن: جواز المسح على الخفين مع قضاء الحاجة
هذا الفرع محل اتفاق.
قال ابن حجر:
«فيه جواز المسح على الخفين بعد قضاء الحاجة»
📚 فتح الباري (1/305)
الفرع التاسع: أن المسح يكون بعد كمال الطهارة السابقة
اختلف الفقهاء في شرط الطهارة السابقة:
القول الأول: يشترط كمال الطهارة قبل اللبس
وهو قول: الحنفية، الشافعية، الحنابلة
قال النووي:
«يشترط أن يلبسهما على طهارة كاملة»
📚 المجموع (1/505)
القول الثاني: يكفي الطهارة من الحدث الأصغر
وهو قول: المالكية
قال الدردير:
«ويكفي عندنا طهارة الحدث الأصغر»
📚 الشرح الكبير (1/174)
الفرع العاشر: أن المسح رخصة ثابتة بالسنة العملية
اختلف الفقهاء في الأفضل:
القول الأول: الغسل أفضل من المسح
وهو قول: الشافعية والمالكية
قال النووي:
«الغسل أفضل عندنا من المسح»
📚 المجموع (1/512)
القول الثاني: المسح أفضل لمن لبس على طهارة
وهو قول: الحنابلة
قال أحمد:
«المسح أحب إلي إذا كان على طهارة»
📚 المغني (1/189)
الفرع الحادي عشر: أن فعل النبي ﷺ بيان لجواز الرخصة
هذا الفرع محل اتفاق.
قال الشاطبي:
«الرخص إنما تُعرف بالفعل النبوي»
📚 الموافقات (2/122)