الإشعارات
مسح الكل

شرح كتاب عمدة الأحكام - الحديث الثاني والعشرون


يوسف هشام
(@user550751)
Honorable Member
انضم: مند 9 أشهر
المشاركات: 223
بداية الموضوع  

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضيَ اللهُ عنهما قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَالَ , وَتَوَضَّأَ , وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ))

 

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

 

الفرع الأول: مشروعية الوضوء بعد البول

 

هذا الفرع محل اتفاق.

 

قال النووي:

 

«فيه وجوب الوضوء بعد البول للصلاة»

📚 شرح صحيح مسلم (3/164)

 

الفرع الثاني: مشروعية المسح على الخفين

 

هذا الفرع محل إجماع.

 

قال الإمام أحمد:

 

«ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي ﷺ»

📚 المغني لابن قدامة (1/177)

 

وقال النووي:

 

«أجمع المسلمون على جواز المسح على الخفين»

📚 شرح صحيح مسلم (3/160)

 

الفرع الثالث: جواز المسح على الخفين بعد الحدث الأصغر

 

هذا الفرع محل اتفاق.

 

قال ابن عبد البر:

 

«أجمع العلماء على أن المسح على الخفين إنما يكون من الحدث الأصغر»

📚 التمهيد (11/148)

 

الفرع الرابع: أن البول لا يمنع من المسح على الخفين

 

هذا الفرع محل اتفاق.

 

قال النووي:

 

«فيه دليل على أن البول لا يمنع المسح على الخفين إذا كان في المدة»

📚 شرح صحيح مسلم (3/165)

 

الفرع الخامس: أن المسح على الخفين يكون بدلًا عن غسل الرجلين

 

هذا الفرع محل اتفاق.

 

قال ابن قدامة:

 

«المسح يقوم مقام غسل الرجلين»

📚 المغني (1/181)

 

الفرع السادس: أن المسح يكون على ظاهر الخفين

 

هذا الفرع محل اتفاق.

 

قال ابن المنذر:

 

«أجمعوا على أن المسح على ظاهر الخف دون أسفله»

📚 الإجماع (ص 38)

 

الفرع السابع: جواز المسح على الخفين في الحضر

 

اختلف الفقهاء في الاستدلال بالحديث على الحضر:

 

القول الأول: الحديث يدل على الجواز في الحضر والسفر

وهو قول: الجمهور

 

قال النووي:

 

«حديث حذيفة دليل على جواز المسح في الحضر والسفر»

📚 شرح صحيح مسلم (3/166)

 

الفرع الثامن: جواز المسح على الخفين مع قضاء الحاجة

 

هذا الفرع محل اتفاق.

 

قال ابن حجر:

 

«فيه جواز المسح على الخفين بعد قضاء الحاجة»

📚 فتح الباري (1/305)

 

الفرع التاسع: أن المسح يكون بعد كمال الطهارة السابقة

 

اختلف الفقهاء في شرط الطهارة السابقة:

 

القول الأول: يشترط كمال الطهارة قبل اللبس

وهو قول: الحنفية، الشافعية، الحنابلة

 

قال النووي:

 

«يشترط أن يلبسهما على طهارة كاملة»

📚 المجموع (1/505)

 

القول الثاني: يكفي الطهارة من الحدث الأصغر

وهو قول: المالكية

 

قال الدردير:

 

«ويكفي عندنا طهارة الحدث الأصغر»

📚 الشرح الكبير (1/174)

 

الفرع العاشر: أن المسح رخصة ثابتة بالسنة العملية

 

اختلف الفقهاء في الأفضل:

 

القول الأول: الغسل أفضل من المسح

وهو قول: الشافعية والمالكية

 

قال النووي:

 

«الغسل أفضل عندنا من المسح»

📚 المجموع (1/512)

 

القول الثاني: المسح أفضل لمن لبس على طهارة

وهو قول: الحنابلة

 

قال أحمد:

 

«المسح أحب إلي إذا كان على طهارة»

📚 المغني (1/189)

 

الفرع الحادي عشر: أن فعل النبي ﷺ بيان لجواز الرخصة

 

هذا الفرع محل اتفاق.

 

قال الشاطبي:

 

«الرخص إنما تُعرف بالفعل النبوي»

📚 الموافقات (2/122)



   
اقتباس
شارك: