الإشعارات
مسح الكل

شرح كتاب عمدة الأحكام - الحديث الثامن عشر


يوسف هشام
(@user550751)
Honorable Member
انضم: مند 9 أشهر
المشاركات: 226
بداية الموضوع  

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهما قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ))

 

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

 

1. حكم السواك عند القيام من الليل

اتفق الفقهاء على سنية واستحباب السواك عند القيام من الليل للتهجد، وذلك لحديث حذيفة المذكور، ولأنه وقت تتغير فيه رائحة الفم بطول السكوت، والسواك هو آلة التنظيف والتطييب.

 

2. حكم السواك للصائم بعد الزوال

اختلف الفقهاء في هذه المسألة بناءً على عموم أحاديث السواك (ومنها هذا الحديث) وتعارضها مع أحاديث أخرى:

 

الشافعية والحنابلة: يذهبون إلى كراهة السواك للصائم بعد الزوال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»، ورأوا أن السواك يزيل هذه الرائحة المحبوبة شرعاً.

 

الحنفية والمالكية: يذهبون إلى استحباب السواك للصائم في جميع النهار (قبل الزوال وبعده) لعموم الأحاديث المرغبة في السواك دون تخصيص وقت دون آخر.

 

3. كيفية استعمال السواك (عرضاً أم طولاً)

اختلف الفقهاء في هيئة التسوك المشروعة:

 

الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة): يستحب أن يكون السواك عرضاً (أي من الجانب الأيمن إلى الأيسر)؛ لأن التسوك طولاً قد يجرح اللثة ويؤذي المينا.

 

المالكية: استحبوا التسوك طولاً وعرضاً، مع البدء بالجهة اليمنى، لضمان استيعاب التنظيف لجميع أجزاء الأسنان واللثة.

 

4. السواك بغير "الأراك" (كالفرشاة أو الإصبع)

اختلفوا في حصول السنة بما يقوم مقام عود الأراك:

 

الشافعية والحنابلة: تحصل السنة بكل ما هو خشن يزيل القلح (التراكمات)، كخرقة خشنة أو فرشاة، وفي حصولها بالإصبع الخشنة قولان، والأصح عندهم حصولها عند عدم وجود العود.

 

المالكية والحنفية: السنة تتحقق بالعود (كالأراك والزيتون)، أما الإصبع فلا يعتبر سوكاً شرعياً وإن حصل به نوع تنظيف، إلا إذا لم يجد غيره.

 

5. حكم السواك في المسجد

اتفق الفقهاء على جواز السواك في المسجد، بل واستحبابه قبل الصلاة، مع التنبيه على ضرورة صيانة المسجد من الأقذار أو ما يسقط من الفم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويوجه إليه في مواطن الاجتماع للصلاة.



   
اقتباس
شارك: