الإشعارات
مسح الكل

شرح كتاب عمدة الأحكام-الحديث الحادي والعشرون


يوسف هشام
(@user550751)
Honorable Member
انضم: مند 9 أشهر
المشاركات: 223
بداية الموضوع  

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ , فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ , فَقَالَ: دَعْهُمَا , فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ , فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا))

 

الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:

 

الفرع الأول: مشروعية المسح على الخفين في الوضوء

 

هذا الفرع محل إجماع بين أهل العلم.

 

قال الإمام النووي:

 

«أجمع المسلمون على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر»

📚 شرح صحيح مسلم (3/160)

 

وقال ابن المنذر:

 

«أجمعوا على أن المسح على الخفين جائز»

📚 الإجماع (ص 36)

 

الفرع الثاني: اشتراط لبس الخفين على طهارة كاملة

 

اختلف الفقهاء في تفسير الطهارة المشترطة:

 

القول الأول: يشترط كمال الطهارة من الحدثين (وضوء كامل)

وهو قول: الحنفية، الشافعية، الحنابلة

 

قال الشافعي:

 

«ولا يمسح إلا من أدخل رجليه الخفين بعد كمال الطهارة»

📚 الأم (1/41)

 

وقال ابن قدامة:

 

«ولا يجوز المسح إلا أن يلبسهما بعد طهارة كاملة»

📚 المغني (1/181)

 

القول الثاني: يكفي الطهارة من الحدث الأصغر ولو قبل كمال الوضوء

وهو قول: المالكية

 

قال القرافي:

 

«يشترط أن يلبسهما على طهارة من الحدث الأصغر»

📚 الذخيرة (1/201)

 

الفرع الثالث: أن المسح بدل عن غسل الرجلين

 

هذا الفرع محل اتفاق بين الفقهاء.

 

قال النووي:

 

«المسح على الخفين يقوم مقام غسل الرجلين»

📚 المجموع (1/502)

 

الفرع الرابع: أن المسح يكون على ظاهر الخف لا باطنه

 

هذا الفرع محل اتفاق.

 

قال علي رضي الله عنه:

 

«لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه»

📚 سنن أبي داود (162)

 

وقال ابن عبد البر:

 

«أجمع العلماء أن المسح يكون على أعلى الخف»

📚 الاستذكار (2/262)

 

الفرع الخامس: جواز المسح في السفر

 

هذا الفرع محل اتفاق.

 

قال ابن المنذر:

 

«أجمعوا على أن المسح في السفر جائز»

📚 الإجماع (ص 37)

 

الفرع السادس: أن المسح رخصة لا عزيمة

 

اختلف الفقهاء:

 

القول الأول: المسح رخصة، والغسل أفضل

وهو قول: الشافعية، المالكية

 

قال النووي:

 

«الغسل أفضل من المسح عندنا»

📚 المجموع (1/512)

 

القول الثاني: المسح أفضل لمن لبس الخفين على طهارة

وهو قول: الحنابلة

 

قال أحمد:

 

«المسح أحب إلي من الغسل إذا كان لابسًا على طهارة»

📚 المغني (1/189)

 

الفرع السابع: استحباب ترك نزع الخفين عند الحاجة للمسح

 

يُستفاد من نهي النبي ﷺ للمغيرة عن نزعهما.

 

قال ابن حجر:

 

«فيه استحباب إبقاء الخفين للمسح وعدم نزعهما»

📚 فتح الباري (1/306)

 

الفرع الثامن: أن المسح يكون في الوضوء لا في الغسل

 

هذا الفرع محل اتفاق.

 

قال النووي:

 

«لا يجوز المسح على الخفين في الغسل من الجنابة»

📚 شرح مسلم (3/163)

 

الفرع التاسع: أن المسح يكون ببلل اليد لا بصب الماء

 

هذا الفرع محل اتفاق.

 

قال ابن قدامة:

 

«صفة المسح أن يبل يده ويمرها على الخف»

📚 المغني (1/187)

 

الفرع العاشر: أن الأصل في المسح الاتباع لا القياس

 

يؤخذ من التزام النبي ﷺ بالفعل دون تعليل.

 

قال الشاطبي:

 

«الرخص لا مدخل للقياس فيها وإنما تُتبع»

📚 الموافقات (2/122)

 

 



   
اقتباس
شارك: