عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ- رضي الله عنه - قَالَ: ((صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ فِي وَسَطِهَا))
الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:
موقف الإمام من جنازة المرأة عند الصلاة عليها:
اختلف الفقهاء في الموقف المستحب للإمام من جنازة المرأة؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يُسن للإمام أن يقف عند وسط المرأة، لحديث سمرة بن جندب هذا. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإمام يقف من المرأة عند منكبيها وصدرها (وعند الحنفية أعلى الصدر/الوسط قريباً من الصدر)، واستدلوا بأحاديث وآثار أخرى ورأوا أن هذا أستر لها.
مشروعية صلاة الجنازة على المرأة والنفساء:
تشرع صلاة الجنازة على المرأة عموماً وعلى النفساء التي ماتت في نفاسها خصوصاً.
مشروعية صلاة الجنازة للجماعة ووقوف المأموم خلف الإمام:
تشرع صلاة الجنازة في جماعة ويصلي المأمومون خلف الإمام، لقول سمرة «صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم».
الشهادة لمن ماتت في نفاسها وتغسيلها والصلاة عليها:
المرأة التي تموت في نفاسها هي من شهداء الآخرة، وتُغسل ويُكفن ويُصلى عليها كسائر أموات المسلمين ولا تُعامل معاملة شهيد المعركة.