الإشعارات
مسح الكل

شرح كتاب عمدة الأحكام ـ الحديث ١٤٥


يوسف هشام
(@user550751)
Prominent Member
انضم: مند 11 شهر
المشاركات: 258
بداية الموضوع  

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ , وَشَقَّ الْجُيُوبَ , وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ))



الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:



تحريم ضرب الخدود ولطم الوجه: يحرم ضرب الخدود ولطم الوجه وسائر أعضاء الجسد عند حدوث المصيبة اتفاقًا بين أئمة الفقهاء والمحدثين، لكونه يدل على الجزع والتسخط على القضاء والقدر.

تحريم شق الثياب: يحرم شق الثياب وتخريقها (وشق الجيوب) عند المصيبة باتفاق العلماء؛ لما فيه من إظهار الجزع والتسخط وإضاعة المال بغير حق.

تحريم الدعاء بدعوى الجاهلية: يحرم الدعاء بدعوى الجاهلية عند المصائب والوفاة، وهو الندب والنياحة والتعديد والدعاء بالويل والثبور والانكسار، باتفاق أئمة المذاهب.

تحريم ما كان في معنى هذه الأفعال: يحرم كل ما كان في معنى هذه الأفعال من أفعال الجاهلية عند المصيبة، كحلق الشعر أو نتفه (الحالقة) ورفع الصوت بالصراخ والعويل (الصالقة)، باتفاق أهل العلم.

تكييف الإثم وعدم التكفير: لا يخرج الفاعل لهذه المحرمات المذكورة في الحديث عن ملة الإسلام، بل يُعدّ مرتکبًا لكبيرة من كبائر الذنوب، باتفاق جماهير العلماء والفقهاء، وتأويل قوله «ليس منا» أي: ليس على هدينا وطريقتنا.

إباحة الحزن والبكاء المجرد: يباح مجرد البكاء وحزن القلب وسيلان الدمع عند فقد الأحبة من غير اقتران بضرب أو شق أو نياحة، باتفاق العلماء.



   
اقتباس
شارك: