الإشعارات
مسح الكل

شرح كتاب عمدة الأحكام ـ الحديث ١٥٤


يوسف هشام
(@user550751)
Honorable Member
انضم: مند 10 أشهر
المشاركات: 247
بداية الموضوع  

عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه -: ((أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ , فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي , أَوْ الثَّالِثِ))



الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:



مشروعية الصلاة على الغائب

محل الخلاف:

الشافعية والحنابلة: تجوز الصلاة على الغائب مطلقاً إذا مات بمكان بعيد.

الحنفية والمالكية: لا تجوز الصلاة على الغائب، وأن ما فعله النبي ﷺ مع النجاشي كان خاصة له أو لعلة خفاء موته هناك وعدم من يصلي عليه.

قول ثالث (اختيار ابن تيمية وابن القيم): تجوز الصلاة على الغائب إن مات ببلد لم يُصَلَّ عليه فيه، فإن صُلِّي عليه هناك لم يُصَلَّ عليه غائباً.

2. جواز مصافة اثنين أو ثلاثة خلف الإمام وقرب الصفوف

محل الاتفاق: أجمع العلماء على صحة وقوف المصلي في الصف الثاني أو الثالث خلف الإمام وجواز تعدد الصفوف لحاجة الجماعة.

3. إمامة الإمام لصلاة الجنازة

محل الاتفاق: اتفاق الفقهاء على مشروعية الجماعة في صلاة الجنازة وأن يتولى الإمام (أو من له الولاية) الصلاة عليها.

4. مشروعية تكبيرات الجنازة قياماً

محل الاتفاق: أجمع الفقهاء على أن صلاة الجنازة تُصلى قياماً بغير ركوع ولا سجود، متضمنةً التكبيرات خلف الإمام.

5. الصلاة على الميت الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه

محل الاتفاق: أجمع العلماء على أن من ثبت إسلامه ومات على التوحيد يُصلَّى عليه، ولو كان يعيش بين ظهراني الكفار (كما كان النجاشي يكتم إسلامه أو يعيش في أرض الحبشة).

6. الصلاة على من لم يُحضر جثمانه بين يدي الإمام

محل الخلاف:

الشافعية والحنابلة: تجوز الصلاة على الميت وإن لم يكن بين يدي الإمام حاضراً بالشرط المتقدم (صلاة الغائب).

الحنفية والمالكية: يشترط لصحة صلاة الجنازة حضور الميت ووضعه بين يدي الإمام، وتأولوا حديث النجاشي بأنه كُشف للنبي ﷺ حتى رآه فكان كالحاضر بين يديه.

7. تقديم صفوف الرجال بعضهم وراء بعض عند ضيق المكان أو اتساعه

محل الاتفاق: اتفق الفقهاء على استحباب تنظيم الصفوف خلف الإمام في صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، وأن تكون الصفوف متراصة ومتتابعة (الأول فالثاني فالثالث).



   
اقتباس
شارك: