عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً))
الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:
حكم السحور الشرعي:
يُستحب السحور للصائم ولا يجب، حيث إن الأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم «تَسَحَّرُوا» محمول على الندب والاستحباب لا على الإيجاب باتفاق الفقهاء.
ما يتحقق به السحور:
تتحقق السنة وتحصل فضيلة السحور بأقل ما يُؤكل أو يُشرب ولو بجرعة ماء، إذ لا يتحدد السحور بمأكول معين ولا يختص بقدر محدد.
تأخير السحور:
يُستحب تأخير السحور إلى الجزء الأخير من الليل ما لم يُخشَ طلوع الفجر الصادق.
بداية وقت السحور:
اختلف الفقهاء في بداية وقت السحور الذي يدخل به زَمَنُه على قولين؛ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن وقت السحور يبدأ من منتصف الليل الأخير إلى طلوع الفجر، بينما ذهب المالكية إلى أن وقت السحور يبدأ في السدس الأخير من الليل.
شمول السحور لأنواع الصيام:
يُشرع السحور ويُستحب في كافة أنواع الصيام، سواء كان صوم فريضة كأداء رمضان وقضائه والكفارات والنذر، أم كان صوم تطوع ونفل.