عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهما قَالَ: ((تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلاةِ. قَالَ أَنَسٌ: قُلْت لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً))
الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث:
استحباب السحور:
استحباب تناول طعام السحور للصائم.
تأخير السحور:
استحباب تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر الصادق.
الاجتماع على طعام السحور:
استحباب الاجتماع والمؤاكلة على طعام السحور ومشاركة الفاضل أصحابه فيه.
وقت الإمساك عن الطعام:
جواز الاستمرار في السحور إلى قبيل الفجر، وعدم مشروعية الإمساك الاحتياطي بمدة طويلة قبل طلوع الفجر الصادق.
الأفضلية في وقت أداء صلاة الفجر:
اختلف الفقهاء في الأفضلية في وقت صلاة الفجر بين التغليس والإسفار؛ إذ استُدل بالقرب الشديد بين السحور والقيام للصلاة في الحديث على التغليس، فيرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الأفضل هو التغليس بصلاة الفجر (أداؤها في أول وقتها عند الظلمة)، بينما يرى الحنفية أن الأفضل هو الإسفار بصلاة الفجر (تأخيرها حتى يسفر الفجر ويضاء).
إطلاق لفظ الأذان على الإقامة:
جواز إطلاق لفظ "الأذان" على "الإقامة" تغليباً أو مجازاً.
تقدير الأوقات بالطاعات:
جواز تقدير الأزمنة والأوقات بأفعال العبادة والطاعة كقراءة القرآن الكريم بالآيات المتوسطة.