الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
الأحاديث (743)(744)(745)(746)(747)
120 - باب. وفي بعض النسخ [من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين].
743 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ (1) وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ (2) قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (3) عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ (4) عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ (5) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.
- ---------------------------------•
إسناده صحيح:
من طريق عاصم عن محارب بن دثار عن ابن عمر أخرجه أحمد (6328) والبخاري في قرة العينين (25).
[تراجم الإسناد]
(1) عُثْمَان بْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان أَبُو الحسن العبسي الكوفي، المعروف بابن أَبِي شيبة.
(2) محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي، أبو جعفر النحاس الكوفي. قال النسائي: لا بأس به.
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات ".
(3) محمد بن فضيل بن غزوان. وثقه يحيى بن معين. وقال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث شيعي.
(4) عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي، الكوفي. وثقه أحمد بن حنبل.
(5) محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوفي الفقيه قاضي الكوفة. وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
*************************
744 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ (1) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِىُّ (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ (3) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (5) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ (6) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ (7) عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِى حَدِيثِ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ حِينَ وَصَفَ صَلاَةَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ.
- ---------------------------------•
إسناده حسن:
أخرجه البخاري في قرة العينين (1)، (9) و الترمذي (3423) وابن ماجه (864) وأحمد (717) وابن خزيمة (584) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5821) وفي شرح معاني الآثار (1336) والدارقطني في السنن (1109) والبيهقي في الكبرى (2522).
[تراجم الإسناد]
(1) الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الحُلْوَانِيُّ الهُذَلِيُّ، الخَلاَّلُ، المُجَاوِرُ بِمَكَّةَ.
(2) سليمان بن داود بن داود بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى، أبو أيوب البغدادى الهاشمى الفقيه، قال النسائى: ثقة مأمون. وقال العجلي: ثِقة.
(3) عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني مولى قريش.
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: ضَعِيْفٌ. قال ابْنَ المَدِيْنِيِّ: حَدِيْثُهُ بِالمَدِيْنَةِ مُقَارِبٌ، وَمَا حَدَّثَ بِهِ بِالعِرَاقِ، فَهُوَ مُضْطَرِبٌ. وقال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به. وقال الذهبي: حَدِيْثُه مِنْ قَبِيْلِ الحَسَنِ.
(4) موسى بن عقبة بن أبي عياش. قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال أحمد، ويحيى، وأبو حاتم، والنسائي: موسى ثقة.
(5) عَبد اللهِ بْن الفَضل بْن رَبِيعَة، الهاشِمِيّ، المَدِينِيّ. قال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وقال يحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة.
(6) عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج. قال العجلي: مدنيٌّ، تابعيٌّ، ثِقَةٌ.
(7) عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي. صلى الله عليه وسلم. روى عن علي بن أبي طالب وكتب له. وكان ثقة كثير الحديث.
[شرح الحديث]
قوله " كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ" وهي تكبيرة الإحرام وهي ركن في الصلاة، ويسن رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبير.
قوله "وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ" وهو الموضع الثاني لرفع اليدين وذلك عند الركوع.
قوله "وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ" وهو الموضع الثالث لرفع اليدين في الصلاة.
قوله "وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ" وهذا ينفي رفع اليدين عند الرفع من السجود، وقد تقدم الكلام على ذلك في حديث رقم (740).
قوله "وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ" والمقصود بالسجدتين أي إذا قام من ركعتين، فالسجدة بمعنى الركعة وذلك جمعا بين الروايات، ولذلك قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِى حَدِيثِ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ حِينَ وَصَفَ صَلاَةَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ.
****************************
745 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ (1) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (2) عَنْ قَتَادَةَ (3) عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ (4) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.
- ---------------------------------•
صحيح:
أخرجه مسلم (391) والنسائي (880) (881) (1024) (1056) (1085) (1143) وابن ماجه (859) وأحمد (15600) (15604) (20531) (20535) (20536) (20537) والدارمي (1286) وأبو داود الطيالسي (1349) وابن أبي شيبة (2412) (2427) وأبو عوانة في المستخرج (1587) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (922).
[تراجم الإسناد]
(1) حَفْصُ بنُ عُمَرَ بنِ الحَارِثِ بنِ سَخْبَرَةَ الحَوْضِيُّ، قال فيه الأمام أحمد: ثَبْتٌ، مُتْقِنٌ، لاَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ حَرْفٌ وَاحِدٌ.
(2) شعبة بن الحجاج.
(3) قتادة بن دعامة السدوسي. ثقة يدلس.
(4) نصر بن عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، وَقَال النَّسَائي: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات".
**********************
746 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ (1) حَدَّثَنَا أَبِى (2) ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ (3) حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ - يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ (4) الْمَعْنَى - عَنْ عِمْرَانَ (5) عَنْ لاَحِقٍ (6) عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ (7) قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- لَرَأَيْتُ إِبْطَيْهِ. زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ يَقُولُ لاَحِقٌ: أَلاَ تَرَى أَنَّهُ فِى الصَّلاَةِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَزَادَ مُوسَى يَعْنِى إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ.
- ---------------------------------•
صحيح:
أخرجه النسائي (1107) وفي الكبرى (698).
[تراجم الإسناد]
(1) عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان، أبو عمرو العنبري البصري. قال أبو حاتم الرازي: ثقة.
(2) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش التميمي العنبري أَبُو المثنى البَصْرِيّ قاضيها والد عُبَيد اللَّهِ بْن معاذ. قال يحيى بن مَعِين، وأبو حاتم: ثقة.
(3) موسى بن مروان أبو عمران البغدادي، الرقي، ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات" وقال الذهبي: صدوق، وقال ابن حجر مقبول.
(4) شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد القرشي الأموي. قال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومحمد بن سعد، والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق.
(5) عمران بن حدير السدوسى، أبو عبيدة البصرى، وثقه أحمد بن حنبل وابن سعد.
(6) لاحق بن حميد أبو مِجْلَزٍ، من ثقات التابعين، لكنه يدلس، قال ابن معين: مضطرب الحديث.
وقال أبو زرعة وجماعة: ثقة.
رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , قَالَ: كَانَ أَبُو مُجْلِزٍ يَؤُمُّ بِالْحَيِّ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ يَخْتُمُ فِي سَبْعٍ.
قَالَ أَبُو مُجْلِزٍ: أَكْيَسُ النَّاسِ أَشَدُّهُمْ حَذَرًا، وَقَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقِيَامِ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْوَرَعُ.
(7) بَشِيْرُ بنُ نَهِيْكٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ البَصْرِيُّ. وثقه العجلي، والنسائي وابن سعد. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه.
[شرح الحديث]
قول أبي هُرَيْرَةَ " لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- لَرَأَيْتُ إِبْطَيْهِ".
أي حين يرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه لأن الإنسان إذا يرفع يديه يظهر إبطه لمن كان قدامة لا لمن كان خلفه.
وذلك لا يكون إلا حين يرفع أطراف أصابعه حذو الأذنين.
*****************************
747 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ (1) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ (2) عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ (3) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ (4) عَنْ عَلْقَمَةَ (5) قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (6): عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الصَّلاَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِى قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِى الإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ.
- ---------------------------------•
صحيح:
أخرجه مسلم (534) والبخاري في قرة العينين (32) وأبو داود (868) والنسائي (719) (1030) (1031) وعبد الرزاق (2865) وأحمد (3588) (3927) (3974) (4045) (4272) (4386) وأبو يعلى الموصلي (5203) وابن الجارود في المنتقى (196) والبزار (1608).
[تراجم الإسناد]
(1) عُثْمَان بْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان أَبُو الحسن العبسي الكوفي، المعروف بابن أَبِي شيبة.
(2) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن، قال أحمد بن حنبل: كان ابن إدريس نسيج وحده. و قال أبو حاتم: هو حجة إمام من أئمة المسلمين.
(3) عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي، الكوفي. وثقه أحمد بن حنبل.
(4) عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود النخعي.
(5) علقمة بن قيس، النخعي الكوفي، وثقه ابن حنبل وابن معين.
(6) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
[شرح الحديث]
قول ابن مسعود رضي الله عنه " عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الصَّلاَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ " يعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.
قوله "فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِى الإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ".
والتطبيق هو تشبيك أصابع اليدين وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إذا ركع.
وفي رواية أحمد (4386): فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ، وَأَلْصَقَ ذِرَاعَيْهِ بِفَخِذَيْهِ، وَأَدْخَلَ كَفَّيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ.
قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِى الإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ" فبين سعد أن التطبيق منسوخ، وأن آخر الأمر هو القبض بالكف اليمنى على الركبة اليمنى، وكذا بالكف اليسرى على الركبة اليسرى مع تفريج الأصابع.
وأخرج البخاري (757) ومسلم (535) وأبو داود (867) عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
والله الموفق
الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
شرح أبو عاصم البركاتي المصري الأثري