الإشعارات
مسح الكل

شرح سنن أبي داود، الأحاديث (748) (749)(750)(751)(752)(753)


(@user526820)
Prominent Member
انضم: مند 8 أشهر
المشاركات: 323
بداية الموضوع  
الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
الأحاديث (748) (749)(750)(751)(752)(753)
121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ.
748 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ (1) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (2) عَنْ سُفْيَانَ (3) عَنْ عَاصِمٍ - يَعْنِى ابْنَ كُلَيْبٍ (4) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ (5) عَنْ عَلْقَمَةَ (6) قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ.
  • ---------------------------------•
رجاله ثقات: وضعفه أبو داود.
أخرجه النسائي (1058) وحسنه، والترمذي (257) وأحمد (3681) وعبد الرزاق (2533) وابن أبي شيبة في المسند (323) وفي المصنف (2441) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5826) والبيهقي في الكبرى (2531).
[تراجم الإسناد]
(1) عُثْمَان بْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان أَبُو الحسن العبسي الكوفي، المعروف بابن أَبِي شيبة. ثقة أحد الأعلام.
(2) وكيع بن الجراح الإمام الحافظ، محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي، الكوفي، أحد الأعلام، وثقه ابن معين
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: ثِقَةٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، ولينه بعضهم.
(3) سفيان الثوري.
(4) عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي، الكوفي. وثقه أحمد بن حنبل.
(5) عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود النخعي. ثقة.
(6) علقمة بن قيس، النخعي الكوفي، وثقه ابن حنبل وابن معين.
[شرح الحديث]
في الحديث صفة صلاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه أنه لم يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، قال الترمذي: وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.
والحديث يخالف أحاديث ابن عمر وأبي حميد الساعدي وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم.
واستدل المالكية والحنفية بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقالوا أن رفع اليدين سنة عند تكبيرة الإحرام فقط، فأما ما عدا ذلك من المواضع فلا يرون مشروعية رفع اليدين عندها.
جاء في " المبسوط " للسرخسي الحنفي (1/ 23): " ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح " انتهى، وفي "بدائع الصنائع " (1/ 207) " وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ في الْفَرَائِضِ عِنْدَنَا إلَّا في تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ" انتهى.
وقال الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 247): وَهَذَا هُوَ أَشْهُرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ مَالِكٍ .. وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، وَفِي" التَّوْضِيحِ" الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالْقِيَامِ مِنْ اثْنَتَيْنِ لِوُرُودِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِذَلِكَ. اهـ
وذهب الشافعية والحنابلة بأحاديث رفع اليدين في أربعة مواضع كما سبق بيانه، وهي أقوى وأصح، فعن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفَعُ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افتَتَح الصَّلاةَ، وإذا كبَّرَ للرُّكوعِ، وإذا رفَع رأسَه من الرُّكوعِ رفَعهما كذلك أيضًا، وقال: سمِع اللهُ لِمَن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ، وكان لا يفعَلُ ذلك في السُّجودِ " [رواه البخاري (735)، ومسلم (390)].
وعن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ، قال: "كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام من السَّجدَتينِ كبَّرَ، ورفَعَ يَدَيه حتى يحاذِيَ بهما مَنكِبَيه، كما صنعَ حين افتتَحَ الصَّلاةَ " [أخرجه أبو داود (730)].
ومن القواعد المقررة أن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. وعليه فرفع اليدين في المواضع الأربعة التي سبق بيانها هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 
*************************
749 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ (1) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ (2) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ (3) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى (4) عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ.
  • ---------------------------------•
ضعيف: لضعف شريك بن عبد الله القاضي، وكذا ضعف زياد بن أبي زياد.
والحديث أخرجه أحمد (18487) أبو يعلى (1658) (1690) (1691) وابن أبي شيبة (2411) والروياني في المسند (344) وابن عبد البر في "التمهيد" (9/ 215) والخطيب في "المدرج" (1/ 373).
[تراجم الإسناد]
(1) محمد بن الصباح البزاز الدولابى، أبو جعفر البغدادى، وَثَّقَهُ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، وَقَالَ يَعْقُوْبُ بنُ شَيْبَةَ: ثِقَةٌ
(2) شَرِيك بن عَبد اللَّهِ النخعي القَاضِي، قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
ووثقه ابن معين.
وَقَالَ الجُوْزَجَانِيُّ: سَيِّئُ الحِفْظِ، مُضْطَرِبُ الحَدِيْثِ.
وقال الذهبي: فيه لين.
وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة.
(3) يزيد بن أبي زياد، قال الذهبي: كان من أوعية العلم، وليس هو بالمتقن، فلذا لم يحتج به الشيخان. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ. وقال يحيى: لا يحتج بحديثه.
وروى عثمان الدارمي عن يحيى: ليس بالقوي. وقال العجلي: جائز الحديث. كان بأخرة يلقن. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال أبو داود: لا أعلم أحدا ترك حديثه، وقال الجوزجاني: سمعتهم يضعفون حديثه. وقال ابن عدي: هو من شيعة أهل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه.
(4) عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد كبار التابعين. قال يحيى بْن مَعِين: ثقة. وَقَال أَحْمَد بْن عَبد الله العجلي: كوفي تابعي ثقة.
[شرح الحديث]
قوله " ثُمَّ لاَ يَعُودُ " أي ثم لا يعود لرفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام. وقد بين سفيان بن عيينة اختلاف يزيد بن أبي زياد في هذه الجملة وأنها مما تلقنه من أهل الكوفة لما نزل بها. وانظر الحديث التالي.
قال الحميدي في المسند (741): قَالَ سُفْيَانُ: " وَقَدِمَ الْكُوفَةَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهِ، فَزَادَ فِيهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَّنُوهُ، وَكَانَ بِمَكَّةَ يَوْمَئذٍ أَحْفَظَ مِنْهُ يَوْمَ رَأَيْتُهُ بِالْكُوفَةِ، وَقَالُوا لِيَ: إِنَّهُ قَدْ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ أَوْ سَاءَ حِفْظُهُ "
 
*********************
750 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ (1) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (2) عَنْ يَزِيدَ (3) نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ (4) لَمْ يَقُلْ ثُمَّ لاَ يَعُودُ.
قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا بِالْكُوفَةِ بَعْدُ ثُمَّ لاَ يَعُودُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ (5) وَخَالِدٌ (6) وَابْنُ إِدْرِيسَ (7) عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا ثُمَّ لاَ يَعُودُ.
  • ---------------------------------•
إسناده ضعيف كسابقه.
أخرجه الحميدي (741) و البخاري في قرة العينين (34)، (34)،
وفي لفظ البخاري في قرة العينين (33) قال: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ هَهُنَا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْبَرَاءِ ,: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ" قَالَ سُفْيَانُ: لَمَّا كَبُرَ الشَّيْخُ لَقَّنُوهُ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ. فَقَالَ: ثُمَّ لَمْ يَعُدْ.
ثم قال البخاري:" وَكَذَلِكَ رَوَى الْحُفَّاظُ مَنْ سَمِعَ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَدِيمًا مِنْهُمُ الثَّوْرِيُّ , وَشُعْبَةُ , وَزُهَيْرٌ لَيْسَ فِيهِ: ثُمَّ لَمْ يَعُدْ.
[تراجم الإسناد]
(1) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، قال النسائي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق.
(2) سفيان بن عيينة.
(3) يزيد بن أبي زياد.
(4) شَرِيك بن عَبد اللَّهِ النخعي، فيكون سفيان بن عيينة متابع لشريك عن يزيد بن أبي زياد.
(5) هشيم بن بشير بن أبي خازم، أبو معاوية السلمي الواسطي.
(6) خالد الطحان.
(7) عبد الله بن إدريس، أبو محمد الأودي الكوفي.
 
****************************
751 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ (1) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (2) وَخَالِدُ بْنُ عَمْرٍو (3) وَأَبُو حُذَيْفَةَ (4) قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (5) بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِى أَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً.
  • ---------------------------------•
إسناده ضعيف: لأن سفيان الثوري يرويه عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كما سبق بيانه.
[تراجم الإسناد]
(1) الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الحُلْوَانِيُّ الهُذَلِيُّ، الخَلاَّلُ، المُجَاوِرُ بِمَكَّةَ.
(2) محمد بن خازم التميمى السعدى، أبو معاوية الضرير الكوفى. ثقة، قد يهم. وموصوف بالتدليس.
(3) خالد بن عمرو القرشي الأموي السعيدى. قال الحافظ في التقريب متروك وكذبه ابن معين وغيره.
(4) أبو حذيفة، موسى بن مسعود النهدي البصري. قال أحمد بن حنبل: هو من أهل الصدق. وقال أبو حاتم: صدوق معروف بالثوري. وقال بندار: هو ضعيف. وقال الفلاس: لا يحدث عنه من يبصر الحديث.
(5) سفيان الثوري.
[شرح الحديث]
هذا الطريق إسناده ضعيف كسابقه، وفيه قال سفيان قال (أي يزيد بن أبي زياد) وفيه "فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِى أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَرَّةً وَاحِدَةً" وهذا يؤكد ضعف الحديث ووقوع الإضطراب فيه. لأن هذا اللفظ يخالف اللفظ السابق.
 
*************************
752 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1) أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ (2) عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى (3) عَنْ أَخِيهِ عِيسَى (4) عَنِ الْحَكَمِ (5) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى (6) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.
  • ---------------------------------•
إسناده ضعيف: لأجل محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فهو سيئ الحفظ.
وضعف الحديث أبو داود.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2440) و أبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 370) وابن الأعرابي في المعجم (599) والروياني في المسند (348) وأبو يعلى (1689).
[تراجم الإسناد]
(1) الحسين بن عَبْد الرحمن، أَبُو عَلِيّ الجرجرائي. ذكره أَبُو حَاتِم بْن حبان فِي كتاب "الثقات". وقال الذهبي: كان ثقة. وقال ابن حجر: مقبول.
(2) وكيع بن الجراح الإمام الحافظ، محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي، الكوفي، أحد الأعلام، وثقه ابن معين
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: ثِقَةٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، ولينه بعضهم.
(3) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
قال أبو زرعة: هو صالح، ليس بأقوى ما يكون. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وكان سيئ الحفظ، شغل بالقضاء، فساء حفظه، لا يتهم، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: رديء الحفظ، كثير الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة.
(4) عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ثقة.
(5) الحكم بن عتيبة، قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان الحكم ثقة ثبتا فقيها من كبار أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنة واتباع.
(6) عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد كبار التابعين. قال يحيى بْن مَعِين: ثقة. وَقَال أَحْمَد بْن عَبد الله العجلي: كوفي تابعي ثقة.
 
*******************************
753 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى (2) عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ (3) عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ (4) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا.
  • ---------------------------------•
صحيح:
أخرجه الترمذي (240) والنسائي (883) وفي الكبرى (959) وأحمد (8875) (10491) (10492) والدارمي (1273) والطيالسي (2495) (2685) وابن خزيمة (460) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1157).
[تراجم الإسناد]
(1) مسدد بن مسرهد البصري.
(2) يحيى بن سعيد القطان.
(3) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، أحد الثقات.
(4) سعيد بن سمعان الأنصارى الزرقى مولاهم، المدنى. قال النسائي: ثقة. وقال الدارقطني: ثقة، تابعي، مدني. قال العجلي: مدني تابعي ثقة.
[شرح الحديث]
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إذا دَخَلَ في الصَّلاةِ"، أي: إذا بَدأَ بها، وكَبَّرَ التَّكبيرةَ الأُولى وهي تَكْبيرةُ الإحرامِ، "رَفَع يَدَيْه مَدًّا"، أي: مد الأصابع وبسطها دون تكلف بضمها أو تفرِيجها، ورفعها حذو المنكبين أو الأذنين.
وليس في الحديث نفي رفع اليدين عن باقي المواضع، فإنه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر مواضع رفع اليدين في الصلاة راجع الحديث رقم (738).
وفي الحَديثِ: تَحرِّي الصَّحابةِ لأفعالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ونَقْلُها عنه.
 
والله الموفق
الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
شرحه أبو عاصم البركاتي المصري الأثري


   
اقتباس
شارك: