الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
الأحاديث (754)(755)(756)(757)(758)(759)
122 - باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِى الصَّلاَةِ.
754 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ (1) أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (2) عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِحٍ (3) عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (4) قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ (5) يَقُولُ: صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ.
- ---------------------------------•
إسناده محتمل للتحسين: لأجل زرعة بن عبد الرحمن لم يوثقه من المقدمين إلا ابن حبان.
والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (13/ 121) (298)، والبيهقي في الكبرى (2334).
[تراجم الإسناد]
(1) نصر بن علي الجهضمي الصغير، قال أحمد بن حنبل: ما به بأس، ورضيه. وقال أبو حاتم والنسائي وابن خراش: ثقة.
(2) أبو أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم. وقال ابن معين: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس.
وقال العجلي: كوفي ثقة يتشيع.
(3) العلاء بن صالح التَّيْمِيّ، ويُقال: الأسدي الكوفي. وثقه ابن معين وأبو داود، وقال يحيى بْن مَعِين، وأَبُو زُرْعَة، وأَبُو حاتم: لا بأس به.
وذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات.
وَقَال علي بْن المديني: روى أحاديث مناكير.
(4) زرعة بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الكوفي.
روى عن: ابن الزبير، وابن عباس.
ذكره ابن حبان في «الثقات»، ووثقه الذهبي وقال ابن حجر: مقبول.
(5) عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
[شرح الحديث]
قول الصحابي " من السنة كذا " له حكم الرفع، أما قوله " صف القدم" يعني يصف المصلي قدميه متساويتين ليس في إحداهما تقدم ولا تأخر، وليس المراد إلصاقهما، بل المراد تساويهما في مكان الوقوف.
وقوله "وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ" أي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في القيام.
********************
755 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ (1) عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ (2) عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِى زَيْنَبَ (3) عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ (4) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.
- ---------------------------------•
إسناده حسن:
أخرجه النسائي (888) وفي الكبرى (964) وابن ماجه (811) وأبو يعلى (5041) والبزار (1885) والدارقطني (1105) (1107) والبيهقي في الكبرى (2327) والعقيلي في الضعفاء (1/ 283).
[تراجم الإسناد]
(1) محمد بن بكار بن الريان، أبو عبد الله البغدادي الرصافي، مولى بني هاشم. قال يحيى بن معين: شيخ لا بأس به. وقال مرة: ثقة. وكذا قال الدارقطني.
وقال صالح جزرة: بغدادي صدوق، يروي عن الضعفاء.
(2) هُشَيْمُ بنُ بَشِيْرِ بنِ أَبِي خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ السَّلَمِيُّ، قال الذهبي: كَانَ رَأْساً فِي الحِفْظِ، إِلاَّ أَنَّهُ صَاحِبُ تَدْلِيسٍ كَثِيْرٍ، قَدْ عُرِفَ بِذَلِكَ.
(3) حجاج بن أبي زينب الواسطي، صدوق.
(4) أبو عثمان النهدي، عبد الرحمن بن مل -وقيل: ابن ملي- ابن عمرو بن عدي البصري. مخضرم معمر، أدرك الجاهلية والإسلام. وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات. وثقه علي بن المديني، وأبو زرعة، وجماعة.
[شرح الحديث]
قول ابن مسعود رضي الله عنه "أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى" وذلك خلاف السنة، ولم يتعمده وإنما فعله لسهو أو نسيان، "فَرَآهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى" فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح ذلك بوضع اليمنى على اليسرى. والسنة الثابتة هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى والساعد والرسغ حال القيام في الصلاة، وهو ما اتفقت عليه المذاهب الفقهية.
وقد اختلفت الرواية عن مالك -رحمه الله- في وضع اليدين اليمنى على اليسرى في الصلاة وإرسالهما، فروى ابن القاسم كراهته، وروي عنه أشهب أنه قال: لا بأس به في النافلة والفريضة. وكذا قال أصحاب مالك المدنيون، وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكاً استحسنه. وهذا هو الذي ذكره مالك -رحمه الله- في الموطأ: فقد روى عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذارعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. والحديث رواه البخاري وغيره.
ومن فوائد الحديث:
(1) بيان أن من السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في القيام في الصلاة.
(2) بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على خطأ ولا على منكر أو باطل. فيصحح الخطأ بقوله أو بفعله.
****************
756 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ (1) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ (2) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ (3) عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ (4) عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ (5) أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.
- ---------------------------------•
ضعيف: لأجل عبد الرحمن بن إسحاق فهو ضعيف.
أخرجه أحمد (875) وابن أبي شيبة (3945) والدارقطني (1102) (1103) والبيهقي في السنن الكبرى (2341) (2342) وابن المنذر في الأوسط (1290).
[تراجم الإسناد]
(1) مُحَمَّد بن محبوب البناني، أَبُو عَبْد اللَّهِ البَصْرِيّ. قال ابن معين: هو كيس، صادق، كثير الحديث. وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات".
(2) حَفْصُ بنُ غِيَاثِ بنِ طَلْقِ بنِ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ، الكوفي، قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ، وَغَيْرُهُ: ثِقَةٌ. وقيل كان يدلس.
(3) عبد الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ بن الحارث، أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ بِالِاتِّفَاقِ.
(4) زياد بن زيد السوائي، قال ابن حجر مجهول، وقال الذهبي: لا يعرف.
(5) أبو جحيفة السوائي الكوفي صحابي رضي الله عنه.
[شرح الحديث]
قوله "السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ" السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، قوله " تحت السرة" وهذا لم يثبت لضعف الحديث وإنما صح أنه على الصدر،
واستدل أبو حنيفة بمثل هذا الحديث فقال: بأن القبض يكون باليمنى على اليسرى تحت السرة.
والأمر في ذلك واسع، لأنه من هيئات الصلاة ومن السنن الفعلية وليس من الأركان أو الواجبات.
قال أبو داود السجستاني في مسائله للإمام أحمد (ص 47): قُلْتُ لِأَحْمَدَ: وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ تَخْتَارُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَسَمِعْتُهُ، سُئِلَ عَنْ وَضْعِهِ، فَقَالَ: فَوْقَ السُّرَّةِ قَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ السُّرَّةِ فَلَا بَأْسَ ".
*******************
757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ - يَعْنِى ابْنَ أَعْيَنَ (1) - عَنْ أَبِى بَدْرٍ (2) عَنْ أَبِى طَالُوتَ عَبْدِ السَّلاَمِ (3) عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّىِّ (4) عَنْ أَبِيهِ (5) قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِىَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ. وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ. وَرُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ.
- ---------------------------------•
إسناده ضعيف: لجهالة جرير الضبي.
[تراجم الإسناد]
(1) مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بن أَعْيَن، أبو عبد الله المصيصي، قال النَّسائيّ: لا بأس به. ووثّقه الدّارَقُطْنيّ.
(2) أبو بدر السكوني الكوفي، شجاع بن الوليد، وثقه ابن معين، وقال احمد ابن حنبل: صدوق، أما أبو حاتم، فقال: أبو بدر لين الحديث، لا يحتج به.
(3) عبد السلام بن أبي حازم شداد العبدي، أبو طالوت البصري. قال أحمد بن حنبل: لا أعلمه إلا ثقة.
وَقَال معاوية بن صَالِح، عَنْ يحيى بْن مَعِين: ثقة. وَقَال أَبُو حاتم: يكتب حديثه. وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات".
(4) غزوان بن جرير الضبي، ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب (الثقات) ووثقه الذهبي وقال ابن حجر: مقبول.
(5) جرير الضبي، قال الذهبي وابن حجر: لا يعرف. وقال ابن حجر مرة: مقبول.
*****************
758 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ (2) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِىِّ (3) عَنْ سَيَّارٍ أَبِى الْحَكَمِ (4) عَنْ أَبِى وَائِلٍ (5) قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِى الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِىَّ.
- ---------------------------------•
ضعيف: لضعف عبد الواحد بن زياد، وكذلك شيخه عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف.
أخرجه الدارقطني في السنن (1098) وابن المنذر في الأوسط (1291).
[تراجم الإسناد]
(1) مسدد بن مسرهد البصري.
(2) عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ العَبْدِيُّ البَصْرِيُّ، وَثَّقَهُ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ. وَقَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَلَيَّنَهُ يَحْيَى القَطَّانُ، وَقَالَ: قَلَّمَا رَأَيْتُهُ يَطلُبُ العِلْمَ. وَقَال ابن سعد: كان يعرف بالثقفي، وهو مولى لعبد القيس، وكان ثقة كثير الْحَدِيث.
وَقَال أَبُو زُرْعَة، وأبو حاتم: ثقة. وقال النسائي لا بأس به.
(3) عبد الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ بن الحارث، أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ، الكوفي، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ بِالِاتِّفَاقِ.
(4) سيار بن وردان، أبو الحكم الواسطي العنزي. قال أحمد بن حنبل: ثقة ثبت.
(5) أبو وائل الأسدي، شقيق بن سلمة، أحد الأثبات.
***********************
759 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ (1) حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ - يَعْنِى ابْنَ حُمَيْدٍ (2) - عَنْ ثَوْرٍ (3) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى (4) عَنْ طَاوُسٍ (5) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ.
- ---------------------------------•
إسناده ضعيف: فهو مرسل، فطاووس تابعي وقد رفعه، وفي إسناده سليمان بن موسى، وهو ضعيف.
[تراجم الإسناد]
(1) أَبُو تَوْبَةَ الحَلَبِيُّ الرَّبِيْعُ بنُ نَافِعٍ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، قَالَ النَّسَائِيُّ: لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ الفَسَوِيُّ: كَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ.
(2) الهَيْثَمُ بنُ حُمَيْدٍ الغَسَّانِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ثِقَةٌ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: مَا عَلِمتُ إِلاَّ خَيْراً.
وَجَاءَ عَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ تَوْثِيْقُهُ.
(3) ثَوْرُ بنُ يَزِيْدَ أَبُو يَزِيْدَ الكَلاَعِيُّ، الحمصي. قَالَ عِيْسَى بنُ يُوْنُسَ: كَانَ ثَوْرٌ مِنْ أَثبتِهِم.
وَقَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ، وَغَيْرُهُ: ثِقَةٌ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَثَّقُوْهُ، وَلاَ أَرَى بِحَدِيْثِهِ بَأْساً.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ، حَافِظٌ.
(4) سليمان بن موسى، مفتي دمشق، قال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: هو أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث. وقال مرة: في حديثه شيء.
قال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب.
(5) طاوس بن كيسان اليمني، أحد التابعين الثقات.
[شرح الحديث]
قوله "يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ" وهذا القول ثابت بأحاديث أخرى.
من ذلك ما أخرج أبو داود رقم (728) عن وائل بن حجر: رأَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين افتتَح الصَّلاةَ رفَع يَدَيْهِ حِيالَ أُذُنَيْهِ، قال: ثمَّ أتَيْتُهم فرأَيْتُهم يرفَعون أيديَهم إلى صدورِهم في افتتاحِ الصَّلاةِ وعليهم برانِسُ وأكسيَةٌ».
وما روى ابن خزيمة في صحيحه (479) عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
والله الموفق
الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
شرح أبو عاصم البركاتي المصري الأثري