الإشعارات
مسح الكل

شرح سنن أبي داود، الأحاديث (818)(819)(820)(821)


(@user526820)
Prominent Member
انضم: مند 8 أشهر
المشاركات: 323
بداية الموضوع  
الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
الأحاديث (818)(819)(820)(821)
 
138 - باب مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِى صَلاَتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
818 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ (1) حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (2) عَنْ قَتَادَةَ (3) عَنْ أَبِى نَضْرَةَ (4) عَنْ أَبِى سَعِيدٍ (5) قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.
  • ---------------------------------
[تراجم الاسناد]
(1) أَبُو الوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ هِشَامُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ البَاهِلِيُّ مَوْلاَهُمْ، البَصْرِيُّ، الطَّيَالِسِيُّ، قال أبو حاتم: ثِقَةٌ، حَافِظٌ، وقال ابن سعد: كان ثقة حجة ثبتا. وقال أحمد بن حنبل: متقن، ووثقه العجلي.
(2) هَمَّامُ بنُ يَحْيَى بنِ دِيْنَارٍ العَوْذِيُّ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ: هَمَّامٌ ثَبْتٌ فِي قَتَادَةَ.
قال يَزِيد بنَ زُرَيْعٍ: هَمَّامٌ حِفْظُه رَدِيْءٌ، وَكِتَابُهُ صَالِحٌ. وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: ثِقَةٌ، رُبَّمَا غَلِطَ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لاَ بَأْسَ بِهَمَّامٍ.
(3) قتادة بن دعامة السدوسي.
(4) المنذر بن مالك بن قطعة، أبو نضرة العبدي ثم العوقي البصري. قال أبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث.
(5) أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الخزرجي.
[شرح الحديث]
في هذا الحديثِ يَقولُ أبو سَعيدٍ الخدريُّ رَضِي اللهُ عَنْه: "أُمِرْنا أن نقرَأ بفاتحةِ الكتابِ"، أي: أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم بقِراءةِ سُورةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ، "وما تيَسَّرَ"، أي: وأمَرَنا بقِراءةِ ما تيَسَّر لنا حِفظُه مِن آياتِ القرآنِ الكَريمِ بعدَ الفاتحةِ. وفي حديثٍ آخَرَ "لا صَلاةَ لمَن لَم يَقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ" [أخرجه البخاري (756) ومسلم (394)]، أي: لا تُجْزِئُ الصَّلاةُ لا تَتِمُّ إلَّا بقِراءتِها، وأمَّا ما زادَ على الفاتحةِ مِن آياتِ القرآنِ فهو فضلٌ وزيادةٌ.
 
**************************
819 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ (1) أَخْبَرَنَا عِيسَى (2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَصْرِىِّ (3) حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ (4) قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «اخْرُجْ فَنَادِ فِى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ».
  • ---------------------------------
إسناده ضعيف:
لأجل جعفر بن ميمون، ولفظه: منكر لأنه يخالف لفظ "لا صَلاةَ لمَن لَم يَقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ" متفق عليه.
والأصوب منه الحديث التالي.
[تخريج الحديث]
أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (7) وأحمد (9529) وأسحاق بن راهويه في المسند (126) وابن الجارود في المنتقى (186) وابن حبان (1791) والدارقطني في السنن (1224) والحاكم في المستدرك (872) وصححه ووافقه الذهبي.
[تراجم الاسناد]
(1) إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُوْسَى الفَرَّاءُ التَّمِيْمِيُّ الرَّازِىُّ؛ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مِنَ الثِّقَاتِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ثِقَةٌ. قال الذهبي: مَاتَ فِي حُدُوْدِ سَنَةِ ثَلاَثِيْنَ.
(2) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله أبو عمرو ويقال أَبُو عَمْرٍو، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، السبيعي؛ أخو اسرائيل. وَثَّقَهُ: أَحْمَدُ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خِرَاشٍ، وَطَائِفَةٌ.
(3) جعفر بن ميمون البصري. قال أحمد والنسائي: ليس بقوى. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال - مرة: صالح الحديث. وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال الحاكم: جَعْفَرَ بْنَ مَيْمُونٍ الْعَبْدِيَّ مِنْ ثِقَاتِ الْبَصْرِيِّينَ.
(4) أبو عثمان النهدي، عبد الرحمن بن مل -وقيل: ابن ملي- ابن عمرو بن عدي البصري. مخضرم معمر، أدرك الجاهلية والإسلام. وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات. وثقه علي بن المديني، وأبو زرعة، وجماعة.
[شرح الحديث]
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة، لحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ" ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: "اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ" [أخرجه مسلم] وحديث عبادة بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ" متفق عليه.
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: فواجبٌ على من صلى منفردًا، أو إمامًا أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرها، وأحب أن يقرأ معها شيئًا، آية أو أكثر.
وقال: وإنْ تَركَ من أم القرآن حرفًا واحدًا ناسيًا أو ساهيًا: لم يعتد بتلك الركعة؛ لأن من ترك منها حرفًا لا يقال له قرأ أم القرآن على الكمال. [الأم (1/ 129)].
 
******************
820 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى (2) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ (3) عَنْ أَبِى عُثْمَانَ (4) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أُنَادِىَ أَنَّهُ "لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ" فَمَا زَادَ.
  • ---------------------------------
صحيح لغيره: وهذا إسناد ضعيف لأجل جعفر بن ميمون.
أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (58)، (189) وأحمد (9529) وابن حبان (1791) والدارقطني في السنن (1224).
[تراجم الاسناد]
(1) بندار محمد بن بشار.
(2) يحيى بن سعيد القطان.
(3) جعفر بن ميمون.
(4) أبو عثمان النهدي.
[شرح الحديث]
يدل الحديث على ركنية الفاتحة: فقراءة سورة الفاتحة ركن في كل ركعة لا تصح الصلاة بدونها للإمام والمنفرد، وكذلك المأموم على الراجح.
فما زاد: المقصود بها قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية.
وحكم الزيادة: هي سنة مؤكدة في الصلاة، وليست ركناً؛ فإذا اقتصر المصلي على الفاتحة فقط صحت صلاته، وإن زاد كان أفضل.
 
************************
821 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ (1) عَنْ مَالِكٍ (2) عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ (4) يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ». قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّى أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ. قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِى وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِىُّ فِى نَفْسِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِى وَنِصْفُهَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «اقْرَءُوا يَقُولُ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِى عَبْدِى يَقُولُ الْعَبْدُ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى يَقُولُ الْعَبْدُ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِى عَبْدِى يَقُولُ الْعَبْدُ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) يَقُولُ اللَّهُ وَهَذِهِ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) يَقُولُ اللَّهُ فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ».
  • ---------------------------------
صحيح:
أخرجه مسلم (395)، والترمذي (2953)، والنسائي (909)، وابن ماجه (838)، وأحمد (7836).
[تراجم الاسناد]
(1) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبى الحارثى، ثقة عابد، قال أبو حاتم: ثقة حجة لم أر أخشع منه. وقال أبو زرعة: ما كتبت عن أحد أجل فى عينى منه.
(2) الإمام مالك بن أنس. إمام المدينة وشيخ الإسلام في زمانه.
(3) العَلاَءُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْقُوْبَ المَدَنِيُّ الحُرَقي قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: ثِقَةٌ، لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يَذْكُرُه بِسُوءٍ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَا أُنْكِرُ مِنْ حَدِيْثِهِ شَيْئاً. وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: لَيْسَ حَدِيْثُهُ بِحُجَّةٍ. وَقَالَ مَرَّةً: لَيْسَ بِالقَوِيِّ. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مَا أَرَى بِحَدِيْثِهِ بَأْساً. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَيْضاً: صَالِحُ الحَدِيْثِ.
(4) أبو السَّائب الأنْصاريُّ المَدَنيُّ، مولى هشام بن زهرة. ذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه الذهبي وابن حجر العسقلاني.
[معانى بعض الكلمات]:
الخداج: النقصان.
[شرح الحديث]
الصَّلاةُ عِبادةٌ تَوقيفيَّةٌ، وقد عَلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أركانَها وكَيفيَّتَها، وهَيئَتَها، وكُلَّ ما يَتعلَّقُ بها قَولًا وفِعلًا.
وقال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي" [أخرجه البخاري] وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، ومن ترك الفاتحة لسماع قراءة الإمام فقد ترك الركن لسماع القرآن وهو سنة مستحبة، والواجب لا يترك لسنة مستحبة، بل مقدم.
فعلي من شرع إمامه في قراءة القرآن أن يقرأ الفاتحة في نفسه ويكتفي بها عملا بالأمر الوارد بقراءتها ثم يستمع لقراءة الإمام، لقَولِه تَعالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، وعند النَّسائيِّ عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عَنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إنَّما جُعِل الإمامُ ليُؤتَمَّ به؛ فإذا كَبَّر فكَبِّروا، وإذا قَرَأ فأَنصِتُوا».
وفي الحديثِ القُدسيِّ: «قسَمتُ الصَّلاةَ» أي: سُورةَ الفاتحةِ، وسُمِّيت صلاةً؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحُّ إلَّا بها، «بيْني وبيْن عَبْدي نِصفينِ»، لي نِصفُها، وله نِصفُها، فنِصفُها الأوَّلُ: حمدٌ وثَناءٌ علَيَّ، أجزيه عليه خيرَ الجزاءِ، ونصفُها الثَّاني: تَضرُّعٌ ودُعاءٌ، أستجيبُ له وأُعطيه ما سَألَ؛ فإذا قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قال اللهُ: «حَمِدني عَبْدي» والإخبارُ بذلك دَليلُ قَبولِه تَعالَى لتَحميدِ عَبدِه إيَّاه، والظاهرُ أنَّه يقولُ هذا لمَلائكتِه؛ تَنويهًا بشَأنِ العبدِ، وإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قال الله: «أثْنى علَيَّ عَبْدي» حيث اعتَرَف لي بعُمومِ الإنعامِ على خَلقي، والثَّناءُ: المدحُ، وإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قال اللهُ: مجَّدَني عَبدي، من المَجدِ، وهو الشَّرَفُ الواسعُ، وهو أبلَغُ من الحَمدِ والثَّناءِ، فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قال اللهُ: «هذا بيْني وبيْن عَبْدي»؛ فالنِّصفُ الأوَّلُ اعتِرافٌ بالأُلوهيَّةِ، واستِجابةٌ بالعِبادةِ، والنِّصفُ الثَّاني: دُعاءٌ بالاستعانةِ، «ولعَبْدي ما سَأَل» من الاسِتعانةِ، فإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، قال الله: «هذا لِعَبْدِي» أي: هذا تضرُّعٌ ودُعاءٌ من عَبدي، «ولعَبْدي ما سَألَ» وقد أجبتُ دُعاءَه.
وفي الحَديثِ: إثباتُ صِفةِ الكَلامِ لله عزَّ وجَلَّ على الوَجه الذي يَليقُ به سُبحانَه.
وفيه: فضل سورة الفاتحة.
وفيه: بيان ركنية الفاتحة في الصلاة.
 
والله الموفق
الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
أبو عاصم البركاتي الأثري المصري
 


   
اقتباس
شارك: