الإشعارات
مسح الكل

شرح سنن أبي داود ، الأحاديث (103) ، (104) ، (105)


(@user526820)
Prominent Member
انضم: مند 8 أشهر
المشاركات: 323
بداية الموضوع  
شرح سنن أبي داود السجستاني الأحاديث (103) ،  (104) ، (105)
 
49 - باب فِى الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.
 
103 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (1) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (2) عَنِ الأَعْمَشِ (3) عَنْ أَبِى رَزِينٍ (4) وَأَبِى صَالِحٍ (5) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».
  • ---------------------------------
صحيح:
أخرجه البخاري في صحيحه (162)، ومسلم (278) وأبو داود (105) والنسائي (1) (161) (441) وابن ماجه (393) والحميدي في المسند (981) وأحمد (7282) (7438) (7517) (7600) (7674) (7815) (8182) (8586) والدارمي (793) ومالك في الموطأ (1/ 30).
 
[تراجم الإسناد]
(1) مُسَدّد بن مسرهد، هو ثقة حافظ.
(2) أبو معاوية الضرير (محمد بن خازم السعدي الكوفي)، وثقه النسائي والعجلي.
(3) سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى مولاهم، أبو محمد الكوفى الأعمش (و كاهل هو ابن أسد بن خزيمة) ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلس، ولد في 61 هـ، من صغار التابعين، توفي في: 147 أو 148 هـ، روى له: (البخاري و مسلم وأبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجه).
(4) مسعود بن مالك، أَبُو رزين الأسدي ثقة، ذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات.
(5) أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ ذَكْوَانُ بنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَةَ الغَطَفَانِيَّةِ؛ قَالَ فيه أحمد: ثِقَةٌ ثِقَةٌ، مِنْ أَجَلِّ النَّاسِ وَأَوْثَقِهِم.
 
[شرح الحديث]
هذا الحديث توجيه نبوي هام للمسلم إذا استيقظ ليلاً وأراد الوضوء، فعليه ألا يغمس يده في إناء الماء مباشرة، بل يغسلها أولاً مرتين أو ثلاثًا، وذلك على وجه الاستحباب، لأنه لا يعلم أين طافت يده أثناء نومه، فقد تكون لامست نجاسة، وبهذا يجتنب تلويث الماء الطهور أو إصابته بأي نجاسة كانت، وهو دليل على الاحتياط والورع في الطهارة.
قال النووي في "المجموع" (1/ 389):
وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْغَمْسُ قَبْلَ الْغَسْلِ لِلنَّهْيِ الصَّرِيحِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَكَذَا صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ ... وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ: فَإِنْ غَمَسَ يَدَهُ قَبْلَ الْغَسْلِ أَوْ بَعْدَ الْغَسْلِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَقَدْ أَسَاءَ" [انتهى]
فلو خالف وغمس يديه في الماء لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، والنهي عن غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما ثلاثا محمول على الكراهة والتنزيه وليس على التحريم عند الجمهور، ويرى الحنابلة أن غسلهما واجب في نوم الليل.
 
***********

104 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (1) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (2) عَنِ الأَعْمَشِ (3) عَنْ أَبِى صَالِحٍ (4) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- - يَعْنِى بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ.

  • ---------------------------------
إسناده صحيح.
[تراجم الإسناد]
(1) مُسَدّد بن مسرهد، ثقة حافظ.
(2) عِيسَى بن يُونُس بن أبي إِسْحَاق السبيعِي الْهَمدَانِي الْكُوفِي، قال فيه أحمد بن حنبل: ثقة. وقال ابن حجر: ثقة مأمون.
(3) سليمان بن مهران ا الأعمش ثقة حافظ لكنه يدلس.
(4) أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ ذَكْوَانُ بنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَةَ الغَطَفَانِيَّةِ؛ قَالَ فيه أحمد: ثِقَةٌ ثِقَةٌ، مِنْ أَجَلِّ النَّاسِ وَأَوْثَقِهِم.
 
***************

105 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ (1) وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ (2) قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (3) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ (4) عَنْ أَبِى مَرْيَمَ (5) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ».
  • ---------------------------------
إسناده صحيح:
[تراجم الإسناد]
(1) أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ الأُمَوِيُّ مَوْلاَهُمُ، الفَقِيْهُ، المِصْرِيُّ. قال أبو حاتم: لا بأس به.
وقال النسائي، وغيره: كان ثقة ثبتا صالحا. وقال ابن يونس: كان من الصالحين الأثبات.
(2) محمد بن سلمة بن عبد الله المرادي أبو الحارث المصري. وكان من ثقات المصريين وفضلائهم. ذكره النَّسَائي فقال: كان ثقة ثقة.
(3) عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ بنِ مُسْلِمٍ الإِمَامُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الفِهْرِيُّ مَوْلاَهُمْ، المِصْرِيُّ، قال الذهبي: له (مُوَطَّأُ ابْنِ وَهْبٍ) كَبِيْرٌ، لَمْ أَرَهُ، وَلَهُ كِتَابُ (الجَامِعِ)، وَكِتَابُ (البَيْعَةِ)، وَكِتَابُ (المَنَاسِكِ)، وَكِتَابُ (المَغَازِي)، وَكِتَابُ (الرِّدَّةِ)، وَكِتَابُ (تَفْسِيْرِ غَرِيْبِ المُوَطَّأِ)، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وابن عدي.
(4) مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحِ بنِ حُدَيْرِ بنِ سَعِيْدٍ الحَضْرَمِيُّ وثقه أحمد وابن معين.
(5) أَبُو مريم الأَنْصارِيّ، ويُقال: الحضرمي الشامي، وقيل: إنه مولى أَبِي هُرَيْرة، قال العجلي: ثقة.
 
والله الموفق
شرحه / أبو عاصم البركاتي المصري الأثري
 


   
اقتباس
شارك: