الإشعارات
مسح الكل

شرح سنن أبي داود ، الأحاديث (473)(474)(475)(476)(477)(478)


(@user526820)
Prominent Member
انضم: مند 8 أشهر
المشاركات: 323
بداية الموضوع  
الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
شرح سنن أبي داود السجستاني، الأحاديث (473)(474)(475)(476)(477)(478)
 
21 - باب فِى كَرَاهِيَةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِى الْمَسْجِدِ.
473 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِىُّ (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ (2) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ - يَعْنِى ابْنَ شُرَيْحٍ (3) - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الأَسْوَدِ - يَعْنِى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ (4) - يَقُولُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ (5) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا».
  • ---------------------------------
صحيح:
أخرجه مسلم (568) والترمذي (1321) وابن ماجه (767) وأحمد (8588) (9457) والدارمي (1441) وابن الجارود في المننتقى (562) وابن خزيمة في الصحيح (1302) (1305) وابن حبان في الصحيح (1651) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه النسائي (717) عن جابر رضي الله عنه.
[تراجم الإسناد]
(1) القَوَارِيْرِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ الإِمَامُ، الحَافِظُ، مُحَدِّثُ الإِسْلاَمِ، أَبُو سَعِيْدٍ الجُشَمِيُّ. وَثَّقَهُ: يَحْيَى، وَصَالِحٌ جَزَرَةُ الحَافِظُ، وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: ثِقَةٌ، كَثِيْرُ الحَدِيْثِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ.
(2) عبد الله بن يزيد مولى آل عمر الفاروق، أبو عبد الرحمن المقرئ المكّي، وثّقه النّسائيّ، وغيره. وهو من أكبر شيوخ البخاريّ.
(3) أبو زرعة حَيْوة بن شُرَيح بن صفوان التجيبي المصري؛ وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي ويحيى بن معين ويعقوب بن شيبة، وقال ابن حجر العسقلاني: «ثقة ثبت فقيه زاهد»، وقال الذهبي: «فقيه مصر وزاهدها ومحدثها».
(4) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد القرشى الأسدى، أبو الأسود المدنى، وثقه النسائي وأبو حاتم.
(5) أبو عبد اللَّه، مولى شداد بْن الهاد، هو سالم بْن عَبد اللَّه النصري. قال أَبُو حاتم: شيخ.
[معاني الكلمات]
ينشد: يطلب وينادي.
ضالة: كل ما ضاع وفُقِد من الدواب (خاصة الإبل والبقر والغنم) أو الممتلكات.
[شرح الحديث]
قوله صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ (ينادي ويطلب) ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ، والضالة هي كل ما ضاع وفُقِد من الدواب (خاصة الإبل والبقر) أو الممتلكات، "فَلْيَقُلْ لاَ أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ" دعاء بعدم ردها ورجوعها وفيه دليل كراهة إنشاد الضالة في المسجد، ثم ذكر الحكمة من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم " (فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَ) لم تبن لأمور الدنيا من البيع والشراء أو إنشاد الضالة ونحو ذلك وإنما بنيت للصلاة ولذكر الله.
وإنشاد الضالة يلهي المصلي عن خشوعه في الصلاة.
وفيه تعلق القلب بالدنيا ومتاعها وهو يخالف القصد من وراء بناء المسجد.
 
*******************************
22 - باب فِى كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِى الْمَسْجِدِ.
474 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) حَدَّثَنَا هِشَامٌ (2) وَشُعْبَةُ (3) وَأَبَانُ (4) عَنْ قَتَادَةَ (5) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «التَّفْلُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُوَارِيَهُ».
  • ---------------------------------
صحيح:
أخرجه البخاري (415) ومسلم (552) وأحمد (12890) وابن الجعد في المسند (937) وأبو يعلى في المسند (3155) وابن خزيمة (1309).
[تراجم الإسناد]
(1) مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ أَبُو عَمْرٍو الأَزْدِيُّ الفَرَاهِيدِيُّ؛ وثقه ابن معين؛ وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهُوَ ثِقَةٌ، صَدُوْقٌ.
(2) هشام الدستوائي؛ ثقة حافظ.
(3) شعبة بن الحجاج ثقة حافظ.
(4) أَبَانُ بنُ يَزِيْدَ العَطَّارُ أَبُو يَزِيْدَ، قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: كَانَ ثَبْتاً فِي كُلِّ مَشَايِخِه.
وَقَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ، وَأَحْمَدُ العِجْلِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ: كَانَ ثِقَةً ..
(5) قتادة بن دعامة السدوسي البصري صاحب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان حافظ عصره وهو مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره.
قال الذهبي: وَهُوَ حُجّةٌ بِالإِجْمَاعِ إِذَا بَيَّنَ السَّمَاعَ، فَإِنَّهُ مُدَلِّسٌ مَعْرُوْفٌ بِذَلِكَ.
[شرح الحديث]
يفيد الحديث تحريم التفل والبزاق وإلقائه في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "التَّفْلُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ " أي معصية ومحرم، ثم قال: " وَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُوَارِيَهُ" أي تدفن التفلة أو البزاق تحت التراب، و إن كان المسجد مبلطا تمسحها بمنديل أو خرقة.
وفي الحديث: بيان تحريم التفل والبزاق في المسجد.
وفي الحديث: أن من فعل ذلك فليمسحه بمنديل أو منشفة أو يغسلها بالماء.
وفي الحديث: وجوب تنزيه المسجد عن كل مستقذر.
وفيه: وجوب تطييب المسجد وتنظيفه.
 
***************************
475 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (1) حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (2) عَنْ قَتَادَةَ (3) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».
  • ---------------------------------
إسناده صحيح:
[تراجم الإسناد]
(1) مسدد بن مسرهد البصري ثقة حافظ.
(2) أَبُو عَوَانَةَ الوَضَّاحُ بنُ عَبْدِ اللهِ الوَاسِطِيُّ اليَشْكُرِيُّ؛ قال الذهبي: اسْتَقَرَّ الحَالُ عَلَى أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ ثِقَةٌ.
(3) قتادة بن دعامة السدوسي.
 
**************************
476 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ (1) حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ (2) - عَنْ سَعِيدٍ (3) عَنْ قَتَادَةَ (4) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ». فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
  • ---------------------------------
إسناده صحيح:
بمثل هذا اللفظ أخرجه أحمد (12062) (13182) (13450) (13948).
وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه:
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (230) وابن ماجه (3683) وأحمد (21549) (21550) وابن أبي شيبة في الأدب (114) وابن حبان (1640) وإسناده صحيح.
[تراجم الإسناد]
(1) أَبُو كامل فضيل بْن حسين الجحدري، قال أحمد بن حنبل: أبو كامل بصير بالحديث، متقن يشبه الناس.
وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب (الثقات).
(2) يزيد بن زريع العيشي، أَبُو معاوية البَصْرِيّ. قال أحمد بْن حنبل: ما أتقنه وما أحفظه، يَا لك من صحة حديث، صدوق متقن.
وقال يحيى بْن سَعِيد القطان: لم يكن ها هنا أحد أثبت من يزيد بْن زريع.
وقال يحيى بن مَعِين: يزيد بن زريع الصدوق الثقة المأمون.
(3) سَعِيد ابن أَبي عَرُوبَة.
(4) قتادة بن دعمة السدوسي، أحد الثقات، معروف بالتدليس.
[شرح الحديث]
النخاعة هي ما يَخْرُج من صَدْر الإنْسان أو خيشومه من البَلْغَم والموادّ عند التَّنخُّع ومثلها النخامة، وكل ذلك منهي عن ألقائه في المصلى أو في المسجد، والنهى للتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك خطيئة.
 
********************************
477 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ (1) حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ (2) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى حَدْرَدٍ الأَسْلَمِىِّ (3) سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِى ثَوْبِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ».
  • ---------------------------------
إسناده حسن:
أخرجه أحمد (10096) (10889) وابن خزيمة (1310) والبيهقي في الكبرى (3591).
[تراجم الإسناد]
(1) عبد الله بن مسلمة القعنبى ثقة عابد.
(2) عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي، مولاهم، أبو مودود المدني، القاص وثقه أحمد وابن معين؛ وأبو داود وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات"؛ روى له أبو داود، والتِّرْمِذِيّ، والنَّسَائي.
(3) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى حَدْرَدٍ الأَسْلَمِىِّ، قال الدارقطني: لا بأس بِهِ. وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات".
[شرح الحديث]
في الحديث ينهى عن البصاق أو التنخم (النخاعة) في المسجد تكريماً له، ويأمر من فعل ذلك بـ دفن البصاق في تراب المسجد (إن كان تراباً) لإخفائه، أو البصاق في ثوبه والخروج به. يُظهر الحديث وجوب صيانة المساجد وتنظيفها.
المعاني والدلالات:
«فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْفِنْهُ»: أي يُواري البصاق أو النخاعة تحت التراب داخل المسجد، بحيث لا تقع عليه الأبصار، لأن ذلك مستقذر.
«فَلْيَبْزُقْ فِى ثَوْبِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ»: إذا تعذر الدفن، أو كان المسجد مفروشاً بغير التراب، فعلى المرء أن يبصق في ثوبه (منديل، أو طرف ثوبه) ويخرجه خارج المسجد.
الحكم الشرعي: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه، وهذا الحديث يُعد توجيهاً نبوياً للنظافة، والتعظيم، ومنع الأذى.
الحديث يشدد على أن المساجد لا تصلح لهذا النوع من الأقذار، ويجب الحفاظ على طهارتها وجمالها.
 
******************************
478 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ (1) عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ (2) عَنْ مَنْصُورٍ (3) عَنْ رِبْعِىٍّ (4) عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِىِّ (5) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاَةِ - أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقْ أَمَامَهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ».
  • ---------------------------------
صحيح:
أخرجه الترمذي (571) والنسائي (726) وابن ماجه (1021) وعبد الرزاق (1688) وأحمد (27221) (27222) (27223) وأبو دواد الطيالسي (1371) وابن أبي شيبة (821).
[تراجم الإسناد]
(1) هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ بنِ مُصْعَبِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ثِقَةٌ؛ وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات".
(2) أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الكوفي، وثقه العجلي، وقال ابن معين: ثقة متقن. وقال أبو حاتم: صدوق.
(3) مَنْصُوْرُ بنُ المُعْتَمِرِ.
(4) رِبْعِيُّ بنُ حِرَاشِ بنِ جَحْشِ بنِ عَمْرٍو الغَطَفَانِيُّ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حِرَاشٍ: رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ صَدُوقٌ.
وقال العجليّ: ثقة.
(5) طارق بن عَبْد اللَّهِ المحاربي لَهُ صحبة ورواية.
[شرح مفردات الحديث]:
1 - «إذا قام الرجل إلى الصلاة»: أي حين يقف المصلي ليؤدي الصلاة.
2 - «فلا يبزق»: البزق هو قذف البلغم أو النخامة من الفم بقوة. والنهي هنا للتحريم أو للكراهة التنزيهية على خلاف بين العلماء، والأولى اجتنابه مطلقاً.
3 - «عن تلقاء يساره»: التلقاء تعني القِبلة أو الجهة، أي عن جهة يساره.
4 - «إن كان فارغًا»: أي إن كانت الجهة اليسرى خالية لا يوجد فيها أحد.
5 - «تحت قدمه اليسرى»: أي يدفن البزاق في الأرض تحت قدمه إن كانت الأرض ترابا.
6 - «ثم ليقل به»: أي ليدفنه أو يزيله.
[شرح الحديث]
يوجه النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إلى أدب رفيع عند البزاق أثناء الصلاة، فينهيه عن البزاق أمامه (وهو اتجاه القبلة) وروى البخاري (406) ومسلم (547) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى). وقوله "أو عن يمينه" أي لا يبزق عن يمينه (قيل حيث يكون الملك الموكل بحسناته)، ويأمره أن يبزق عن يساره إن كانت خالية من الناس، أو أن يبزق تحت قدمه اليسرى، وقوله (ثم ليقل به) أي ثم يدفنه ويمحوه، وذلك لحكمة عظيمة.
 
والله الموفق
شرحه أبو عاصم البركاتي المصري الأثري
[الدر المعقود بشرح سنن أبي داود]
 


   
اقتباس
شارك: