الإشعارات
مسح الكل

شرح سنن أبي داود ، الأحاديث (535) (536)(537)(538)


(@user526820)
Prominent Member
انضم: مند 8 أشهر
المشاركات: 323
بداية الموضوع  
الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
شرح سنن أبي داود السجستاني، الأحاديث (535) (536)(537)(538)
 
42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى.
535 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ (1) حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (2) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (3) وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (4) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (5) عَنْ أَبِيهِ (6) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ أَعْمَى.
  • ---------------------------------
صحيح:
أخرجه مسلم (381) وأبو عوانة في المستخرج (978) (979) والبيهقي في الكبرى (2004).
[تراجم الإسناد]
(1) محمد بن سلمة بن عبد الله المرادي أبو الحارث المصري. وكان من ثقات المصريين وفضلائهم. ذكره النَّسَائي فقال: كان ثقة ثقة.
(2) عبد الله بن وهب المصري.
(3) يَحْيَى بن عَبد اللَّهِ بْن سالم بْن عَبد اللَّهِ بن عُمَر بن الخطاب القرشي العدوي، أَبُو عَبْد اللَّه المدني. قال النَّسَائي: مستقيم الحديث. وذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات".
(4) سَعِيد بن عَبْد الرَّحْمَنِ بن عَبد اللَّهِ بن جميل. قال أَحْمَد بن حنبل: ليس به بأس.
وكذلك قال أَبُو دَاوُد، عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل، وزاد: حديثه مقارب.
وَقَال، يحيى بن مَعِين: ثقة. وَقَال أَبُو حاتم: صَالِح. وَقَال النَّسَائي: لا بأس بِهِ.
وَقَال يَعْقُوب بْن سُفْيَان: لين الحديث.
(5) هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ الأَسَدِيُّ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً، ثَبْتاً، كَثِيْرَ الحَدِيْثِ، حُجَّةً.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: ثِقَةٌ، إِمَامٌ فِي الحَدِيْثِ. وَقَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ، وَجَمَاعَةٌ: ثِقَةٌ.
(6) عروة بن الزبير أحد الفقهاء الثقات.
[شرح الحديث]
كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ ; فَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسِ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ الْأَصَمِّ بْنِ رَوَاحَةَ الْقُرَشِيُّ الْعَامِرِيُّ. وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ، فَسَمَّوْهُ عَمْرًا.
نَ السَّابِقَيْنِ الْمُهَاجِرِينَ.
وَكَانَ ضَرِيرًا مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ بِلَالٍ، وَسَعْدٍ الْقَرَظِ، وَأَبِي مَحْذُورَةَ، مُؤَذِّنُ مَكَّةَ.
هَاجَرَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ بِيَسِيرٍ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَرِمُهُ، وَيَسْتَخْلِفُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَيُصَلِّي بِبَقَايَا النَّاسِ.
وفي الحديث دليل على جواز أذان الأعمى إذا كان معه من يدله على دخول وقت الصلاة، وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه هن النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ بلَالًا يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قالَ: وكانَ رَجُلًا أعْمَى، لا يُنَادِي حتَّى يُقالَ له: أصْبَحْتَ أصْبَحْتَ. [خرجه البخاري (617) ومسلم (1092)]
 
*******************************************

43 - باب الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ.
536 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ (1) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (2) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ (3) عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ (4) قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.
  • ---------------------------------
صحيح:
أخرجه مسلم (655) والترمذي (204) والنسائي (683) (684) وابن ماجه (733) والحميدي (1028) وأحمد (9315) (9382) (10095) (10572) (10933) والدارمي (1241).
[تراجم الإسناد]
(1) مُحَمَّدُ بنُ كَثِيْرٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ العَبْدِيُّ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ. وقال أحمد بن حنبل: ثقة، لقد مات على سُنة.
(2) سفيان هو الثوري.
(3) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ جَابِرٍ الْبَجَلِيُّ، وَكَانَ ثِقَةً.
(4) أَبُو الشَّعْثَاءِ سُلَيْمُ بنُ أَسْوَدَ المُحَارِبِيُّ الكُوْفِيُّ. مُتَّفَقٌ عَلَى تَوْثِيْقِهِ.
[شرح الحديث]
المُحافَظةُ على الصَّلواتِ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ، وقد أَمَر اللهُ وأَوْصَى بالمُحافَظةِ عليها وعلى الجَماعةِ، وفي ذلك أجرٌ وفَضْلٌ للمسلم، وفي الجماعةِ مُضاعَفةُ الأجْر لسَبعةٍ وعِشرين ضِعْفًا، والإعراضُ عن الصَّلاة أو الخروجُ من المسجدِ عند الأذانِ للصَّلاة بلا عُذْرٍ فيه مُخالَفةٌ لهَدْي النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفيه شُبهةُ نِفاقٍ.
وهذا الحديثُ يُوضِّحُ ذلك؛ فقولُه: "كُنَّا مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ"، أي: يَخرُج من المسجدِ بعدَ سماعِه الأذانَ، فقال أبو هُرَيرةَ: "أمَّا هذا فقد عَصَى أبا القاسِم صلَّى الله عليه وسلَّم"، أي: لخروجِه من المسجدِ بعدَ الأذانِ دون عُذْر.
وفي الحديث: التَّحذيرُ من الخُروجِ من المسجِدِ بعدَ سَماعِ الأذان بلا عُذْر.
وفيه: بيانُ أنَّ مِن سنَّة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم انتظارَ الصَّلاة في المسجِدِ إذا سُمِع الأذانُ.
 
******************************

44 - باب فِى الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ.
537 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ (1) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (2) عَنْ إِسْرَائِيلَ (3) عَنْ سِمَاكٍ (4) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ.
  • ---------------------------------
صحيح:
أخرجه مسلم (606)، وعبد الرزاق (1830) (1837) وأحمد (20804) (20849) (20850) (20852) وأبو داود الطيالسي (807) وأبو عوانة في المستخرج (1349).
[تراجم الإسناد]
(1) عُثْمَان بْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان أَبُو الحسن العبسي الكوفي، المعروف بابن أَبِي شيبة.
(2) شبابة ابن سوار قال علي بن المديني: صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق، ولا يحتج به.
(3) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي. قال يحيى بن معين: ثقة. وقال العجلي: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق، من أتقن أصحاب أبي إسحاق. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق، وليس بالقوي، وقال مرة: في حديثه لين.
(4) سِمَاكُ بنُ حَرْبِ بنِ أَوْسٍ الذُّهْلِيُّ البَكْرِيُّ، قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَفِي حَدِيْثِهِ شَيْءٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ، ثِقَةٌ. وعَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ: ثِقَةٌ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ خِرَاشٍ: فِي حَدِيْثِهِ لِيْنٌ. وَكَانَ شُعْبَةُ يُضَعِّفُهُ.
وقال أَحْمَدَ: مُضْطَرِبُ الحَدِيْثِ.
[شرح الحديث]
قوله " كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ" أي يؤخر الإقامة،" فَإِذَا رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ"
وعليه فمن السنة انتظار الإمام حتى يدخل المسجد، ومن السنة الإنتظار وعدم التسرع للإقامة وذلك حتى يحضر الناس.
 
***************************************

45 - باب فِى التَّثْوِيبِ.
538 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ (1) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (2) حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ (3) عَنْ مُجَاهِدٍ (4) قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِى الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ قَالَ اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ.
  • ---------------------------------
إسناده حسن:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1990) من طريق أبي داود.
[تراجم الإسناد]
(1) مُحَمَّدُ بنُ كَثِيْرٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ العَبْدِيُّ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ. وقال أحمد بن حنبل: ثقة، لقد مات على سُنة. «تهذيب التهذيب» 9/ (684).
(2) سفيان هو الثوري.
(3) أبو يحيى القتات الكوفي، اسمه: زاذان، وقيل: دينار، وقيل: مسلم، وقيل: يزيد، وقيل: زبان، وقيل: عبد الرحمن. قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث
وقال عَبَّاس عن ابن معين: ضعيف.
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة.
وقال ابن عدي: في حديثه بعض ما فيه، إلا أنه يكتب حديثه.
وَقَال ابن نمير: أبو يحيى القتات حسن الحديث (المعرفة ليعقوب: 2/ 797)، وَقَال يعقوب: لا بأس به (المعرفة: 3/ 102)، وَقَال البزار: كوفي معروف لا يعلم به بأس، روى عنه جماعة من أهل العلم (كشف الاستار: 3058)، وَقَال ابن حجر في "التقريب": لين الحديث.
(4) مجاهد بن جبر الإِمَامُ، شَيْخُ القُرَّاءِ وَالمُفَسِّرِيْنَ، أَبُو الحَجَّاجِ المَكِّيُّ، قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ، وَطَائِفَةٌ: مُجَاهِدٌ ثِقَةٌ.
[معاني الكلمات]:
ثوب: معناه نادي ودعا إلى الصلاة.
[شرح الحديث]:
قوله في الباب: "التَّثْوِيبُ": أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؛ ويطلق التثويب على الإقامة؛ فهذا مشروع؛ وما عدا ذلك فلا يشرع.
قوله: "فثوب رجل" التثويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام، ويطلق على الإقامة كما في حديث: "حتى إذا ثوب أدبر، حتى إذا فرغ أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه" أخرجه البخاري في الأذان (608) والمصنف (516).
ولعل الرجل أحدث تثويبا قبل الإقامة؛ فنهاه ابن عمر رضي الله عنهما وقال: " اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ" والبدعة ما أحدث دينا وشرعا ولا دليل عليه في أصله أو وصفه من القرآن أو السنة.
ويستفاد من الحديث أن من لم يستطع إزالة البدعة فليتحول هو عن موطن البدعة؛ وليظهر الإنكار بالقول والفعل ما استطاع ذلك.
قال الترمذي في سننه (1/ 378):
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّثْوِيبِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّثْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ " وقَالَ إِسْحَاقُ، فِي التَّثْوِيبِ غَيْرَ هَذَا، قَالَ: هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَأَ القَوْمَ قَالَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ «وَهَذَا الَّذِي قَالَ إِسْحَاقُ هُوَ التَّثْوِيبُ الَّذِي كَرِهَهُ أَهْلُ العِلْمِ، وَالَّذِي أَحْدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، " وَالَّذِي فَسَّرَ ابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، أَنَّ التَّثْوِيبَ: أَنْ يَقُولَ المُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ، وَيُقَالُ لَهُ التَّثْوِيبُ أَيْضًا، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْمِ وَرَأَوْهُ " وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ الصَّلَاةُ: «خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا وَقَدْ أُذِّنَ فِيهِ، وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ، فَثَوَّبَ المُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ المَسْجِدِ، وَقَالَ: «اخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ» وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. وَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ التَّثْوِيبَ الَّذِي أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدُ.
 
والله الموفق
شرحه أبو عاصم االبركاتي المصري الأثري
الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
 


   
اقتباس
شارك: