الإشعارات
مسح الكل

شرح سنن أبي داود ، الحديث (145)


(@user526820)
Prominent Member
انضم: مند 8 أشهر
المشاركات: 323
بداية الموضوع  
شرح سنن أبي داود السجستاني الحديث رقم (145)
 
56 - باب تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ.
145 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ - يَعْنِى الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ (1) - حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ (2) عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَوْرَانَ (3) عَنْ أَنَسٍ يَعْنِى ابْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ «هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ابْنُ زَوْرَانَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِّىُّ.
  • ---------------------------------•
صحيح لغيره: وهذا منقطع، فالوليد بن زروان لا يعرف له سماع من أنس.
أخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند (4269) وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الطهور" (313)، والبيهقي في الكبرى (247).
وله طريق أخر عن أنس بن مالك أيضًا أخرجه ابن ماجه (431) وابن أبي شيبة في المصنف (106) والطبراني في المعجم الأوسط (520).
[تراجم الإسناد]
(1) أَبُو تَوْبَةَ الحَلَبِيُّ الرَّبِيْعُ بنُ نَافِعٍ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، قَالَ النَّسَائِيُّ: لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ الفَسَوِيُّ: كَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ.
(2) أَبُو المَلِيْحِ الحَسَنُ بنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ.
(3) الوليد بن زوران السلمي الرقي، وثقه ابن حبان، والذهبي وقال ابن حجر: لين الحديث.
قال الآجري عن أبي داود: لا ندري سمع من أنس أو لا، وذكره بن حبان في الثقات.
[شرح الحديث]
الحديث يدل على استحباب تخليل اللحية بكف من ماء، يخلل أي يمرر أصابعه مع الماء شعر لحيته من تحت حنكه وذقنه، وقال "هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ"، وأخرج ابن ماجه (430) عن عثمان رضي الله عنه:" أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ".
وذهَب مالك والشافعي والثوري والأوزاعيُّ إلى أنَّ تخليل اللحية ليس بواجِب في الوضوء، قال مالك وطائفة مِن أهل المدينة: ولا في غُسل الجنابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابُهما والثوريُّ والأوزاعي والليث وأحمدُ بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثرُ أهلِ العِلم: إنَّ تخليل اللحية واجبٌ في غسل الجنابة، ولا يجب في الوضوء.
 
والله الموفق
شرحه / أبو عاصم البركاتي المصري الأثري
[الدر المعقود بشرح سنن أبي داود]
 


   
اقتباس
شارك: