الإشعارات
مسح الكل

شرح سنن أبي داود الأحاديث (1572)( 1573)( 15724)( 1575)( 1576)( 1577)( 1578)


(@user526820)
Noble Member
انضم: مند 11 شهر
المشاركات: 408
بداية الموضوع  
الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
الأحاديث (1572)( 1573)( 15724)( 1575)( 1576)( 1577)( 1578)

1572 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ (1) حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (2) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (3) عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ (4) وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ (5) عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِى الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ». وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِىِّ قَالَ «وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِى الإِبِلِ». فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ قَالَ «وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ». ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ قَالَ «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِى وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِى النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ». وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ «الصَّدَقَةُ فِى كُلِّ عَامٍ». قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ «مَرَّةً». وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ».
  • ---------------------------------•
حسن:
أخرجه البيهقي في الكبرى (7294).
[تراجم الإسناد]
(1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ أبو جعفر النفيلى الحرانى، وهو: ثقة حافظ. وثقه أحمد وابن معين، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ الثِّقَةُ المَأْمُوْنُ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ ثِقَةٌ، مَأْمُوْنٌ، مُحْتَجٌّ بِهِ.
(2) زهير بن معاوية، وثقه أبو زرعة الرازي ويحيى ابن معين.
(3) أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ.
(4) عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ السَّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ، صَاحِبُ عَلِيٍّ. لَهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ عَنْهُ. رَوَى عَنْهُ: الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، وغيرهم. وهو حسن الحديث. وقال النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَلَيَّنَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَوَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ.
(5) الحارث الأعور ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ، ضعيف الحديث.
[معانى بعض الكلمات]:
التبيع: ولد البقرة أول سنة.
الحقة: هى التى دخلت فى الرابعة.
المسنة: التى طلع سنها فى السنة الثالثة.
الغرب: الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد الثور.
ابن لبون أو بنت لبون: ما أتى عليه سنتان ودخل فى الثالثة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل.
ابنة مخاض: ما دخل فى السنة الثانية لأن أمه قد لحقت بالمخاض أى الحوامل.
الهرمة: كبيرة السن.
[شرح الحديث]
الحديث يوضح نصاب البقر، وورد في الحديث عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً [أخرجه أبو داود (1576) الترمذي (623)].
التبيع: ولد البقرة وهو ما أتى عليه حول؛ والأنثى تبيعه؛ وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في الغالب لا يبعد عنها.
والمسنة: ما لها سنتان ودخلت في الثالثة.
وفي الحديث بيان نصاب البقر؛ فأقل من ثلاثين ليس فيها زكاة.
ومن 30 إلى 39 فيها تبيع او تبيعة.
ومن 40 إلى 59 فيها مسنة.
ومن 60 إلى 69 فيها تبيعان.
ومن 70 إلى 79 فيها مسنة وتبيع.
ومن 80 إلى 89 فيها مسنتان.
ومن 90 إلى 99 فيها 3 تبيع.
ومن 100 إلى 109 فيها تبيعان ومسنة.
ومن 110 إلى 119 فيها تبيع ومسنتان.
ومن 120 إلى 129 فيها 4 تبيع أو ثلاث مسنات؛ وهكذا.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ (بنوعيه البقر والجاموس) وَأَنَّ نِصَابَهَا ما ذكر؛ قال ابن عَبْدِ الْبَرِّ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَأَنَّهُ النِّصَابُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ؛ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ.
وقوله " وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ" والعوامل من الإبل والبقر المتخذة للحرث والسقي وليس للنماء، لأن صاحبها لما أعدها للاستعمال خرجت من أصلها الزكوي إلى أصل غير زكو ي.
 
**********************

1573 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ (1) أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ (2) أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ (3) وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ (4) عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ - يَعْنِى فِى الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ». قَالَ فَلاَ أَدْرِى أَعَلِىٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- «وَلَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِى الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- «لَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».
  • ---------------------------------•
حديث حسن:
أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى (7608) وابن وهب في الجامع (187) والمخلص في المخلصيات (3181).
والحديث رجاله ثقات؛ غير الحارث الأعور، فهو ضعيف؛ وقد توبع من عاصم.
[تراجم الإسناد]
(1) سليمان بن داود بن حماد المهري أبو الربيع المصري وثقه النسائي، قال أبو داود: قَلَّ مَنْ رأيتُ في فضله.
(2) عبد الله بن وهب المصري.
(3) جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. قَالَ العِجْلِيُّ: بَصْرِيٌّ، ثِقَةٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ، صَالِحٌ،.وَقَالَ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
(4) أبو إسحاق السبيعي.
[شرح الحديث]
قوله "فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" أي من الفضة (الرقة) ونصابها مائتا درهم وفيها إذا حال عليها الحول ربع العشر.
وقوله "وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ - يَعْنِى فِى الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ".
نصاب الذهب بالجرامات العصرية:
قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 93):
نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا بِالْإِجْمَاعِ بِوَزْنِ مَكَّةَ؛ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَسَوَاءٌ الْمَضْرُوبُ مِنْهُمَا وَغَيْرُهُ وَهَذَا الْمِقْدَارُ تَحْدِيدٌ، فَلَوْ نَقَصَ فِي مِيزَانٍ وَتَمَّ فِي آخَرَ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْأَصَحِّ لِلشَّكِّ فِي النِّصَابِ، وَقَدَّمَ الْفِضَّةَ عَلَى الذَّهَبِ؛ لِأَنَّهَا أَغْلَبُ، وَالْمِثْقَالُ لَمْ يَتَغَيَّرْ جَاهِلِيَّةً وَلَا إسْلَامًا، وَهُوَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةً، وَهِيَ شَعِيرَةٌ مُعْتَدِلَةٌ لَمْ تُقَشَّرْ وَقُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ، وَالْمُرَادُ بِالدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْإِسْلَامِيَّةُ الَّتِي كُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ ... ؛ انتهى.
إذن فالمثقالُ وهو الدينار (*) يعدل 72 حبة شعير معتدلة وهو يساوي 4.25 جرامًا.
وبناءا عليه فإن 20 مثقالًا (نِصاب الذهب) × 4.25 جرام = 85 جرامًا.
فمَن ملك من الذَّهَبِ الخالِصِ ما يزِن 85 جرامًا وجبَتْ عليه زكاتُه.
نِصاب الفضَّة بالجرامات العصرية:
الدِّرهم يساوي سبعة أعشار مِنَ المثقالِ (الدينار)؛ إذن (7/ 10) × 4.25 يساوي 2.975 جرامًا.
إذن 200 درهمٍ (نِصابُ الفضة) × 2.975 جرامًا يساوي 595 جرامًا.
فمن ملَكَ مِنَ الفِضَّةِ الخالصة ما يزن 595 جرامًا وجبَتْ عليه زكاتُه وهي قيمة ربع العشر.
طريقة تحويل النصاب بين العيارات المختلفة للذهب:
عيار 24 هو الذهب الصافي حيث الذي نصابه 85 جراما.
فلو كان الذهب عيار 21؛ فيضرب عدد الجرامات × 21 ÷ 24 فينتج نصاب الذهب عيار 21.
وعليه وجد عيار 21 النصاب الخاص به هو 97.14 جرام من الذهب، الذهب عيار 18 فالنصاب الخاص به حوالي 113.33 جرام من الذهب.
مسألة: جمع وضم النصابين [الذهب والفضة]
لا يُضمُّ الذهب والفضَّة أحدُهما إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصاب، وهذا مذهَبُ الشافعيَّة، والظَّاهِريَّة، وروايةٌ عن أحمَدَ، واختاره أبو عُبيد القاسمُ بنُ سلَّام، وابنُ رشد، والشوكانيُّ، والشنقيطيُّ، وابنُ عُثيمين.
لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ" [البخاري (1405)، ومسلم (979)].
وعن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس عليكَ شيءٌ- يعني في الذَّهَبِ- حتى تكون لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانَتْ لكَ عشرونَ دينارًا وحال عليها الحَوْلُ؛ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحِسابِ ذلك " [أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في "الموطأ" (186)، والبيهقي (4/ 137) (7783). حسَّنه ابن حجر في "بلوغ المرام) " (171).].
ولأن الذهب جنس غير جنس الفضة؛ فيجوز بينهما التفاضل، فلا يُضم أحدهما للآخر كما لا تضم بقية الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فالإبل لا تضم إلى البقر، ولا البقر إلى الغنم، ولا البر إلى الشعير، ولا التمر إلى الزبيب.
قال النووي رحمه الله: "لا يضم الذهب إلى الفضة , ولا هي إليه في إتمام النصاب بلا خلاف ـ في المذهب ـ، كما لا يضم التمر إلى الزبيب .. " انتهى من "المجموع" (5/ 504).
وقال أيضاً: "لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين إلا درهماً وعشرين مثقالاً إلا نصفاً أو غيره , فلا زكاة في واحد منهما وبه قال جمهور العلماء , حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد. " انتهى من "المجموع" (5/ 504).
ورأى آخرون بأنه يكمل نصاب أحدهما بالآخر؛ قال ابن المنذر: وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، وسائر أصحاب الرأي: يضم أحدهما إلى الآخر.
وقوله "وَلَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" وهو شرط في وجوب الزكاة فلا زكاة حتى يحول الحول ويجوز تعجيل الزكاة إذا أراد المزكي. ويتثنى من حولان الحول زكاة الزرع وربح عروض التجارة ونتاج الماشية فإنها تبع لأصلها.
__________
(*) وقد تنبه بعض العلماء لطريقة أخرى لتحديد وزن الدينار بالجرامات وهي تتبع الدنانير المحفوظة في المتاحف؛ حيث قال الدكتور القرضاوي: "طريقِ تتبُّعِ أوزانِ النُّقودِ المحفوظةِ في المتاحِفِ العربيَّةِ والغربيَّةِ، وهذه الطريقةُ هي أمثلُ الطُّرُقِ لمعرفةِ الدِّرهَم والدِّينار الشَّرعيَّينِ، وأبعدُها عن الخطأِ، وأقرَبُها إلى المنهجِ العلميِّ؛ لابتنائِها على استقراءٍ واقعيٍّ لنقودٍ تاريخيَّة، لا مجال للطَّعنِ في صحَّتِها وثُبوتِها". "فقه الزكاة" للدكتور يوسف القرضاوي (1/ 258، 259).
 
*****************

1574 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ (2) عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِى تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِىِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِىٍّ.
  • ---------------------------------•
صحيح:
أخرجه الترمذي (620) وأحمد (711) والنسائي (2477) (2478) وابن ماجه (1790) وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1269) وابن وهب في الجامع (191) وابن زنجويه في الأموال (1870) والبيهقي في الكبرى (7407).
[تراجم الإسناد]
(1) عَمْرُو بنُ عَوْنِ بنِ أَوْسِ بنِ الجَعْدِ السُّلَمِيُّ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، كَانَ يَحْفَظُ حَدِيْثَه. وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ العِجْلِيُّ: ثِقَةٌ، رَجُلٌ صَالِحٌ. وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ، وأَطنَبَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ.
(2) أَبُو عَوَانَةَ الوَضَّاحُ بنُ عَبْدِ اللهِ الوَاسِطِيُّ اليشكري، قال أبو زرعة الرازي: هو ثقة، قل من رأيت أثبت منه. وقال أبو حاتم: ثقة حجة، كان يحفظ حديثه.
[شرح الحديث]
قوله "قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ" أي لا زكاة في الخيل والرقيق إلا إن اتخذت للتجارة والربح، ويكون نصابها نصاب الذهب.
وقوله "فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ (أي زكاة الفضة) مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِى تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " وهو ربع العشر إذا حال عليها الحول.
وفي الحديث أن الأحكام تثبت بالسنة كما تثبت بالقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح بأنه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق.
وفيه وجوب الزكاة في الفضة إذا بلغت النصاب، ولا عبرة بقول من يقول بترك الزكاة في الفضة بسبب نقص قيمتها في زماننا مقارنة بالذهب أو الأزمان السابقة، وهذا لا يجوز شرعاً، فالزكاة عبادة مالية واجبة متى ما تحققت شروطها، ولا تسقط بتقلبات الأسعار أو انخفاض القيمة السوقية للمعدن، والعبرة بالنص والدليل.
 
**************

1575 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (1) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (2) أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ (3) ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ (4) أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ (5) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «فِى كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِى أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا». قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ «مُؤْتَجِرًا بِهَا». «فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَىْءٌ».
  • ---------------------------------•
صحيح:
أخرجه النسائي (2444) (2449) وعبد الرزاق (6824) وأحمد (20016) (20038) والدارمي (1719) وابن الجارود في المنتقى (341) وابن خزيمة في الصحيح (2266) والروياني في المسند (913) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2978)، والطبراني (19/ 410) رقم (984).
[تراجم الإسناد]
(1) أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم البصري التبوذكي، أحد الأعلام الثقات.
(2) حماد بن سلمة.
(3) بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، الإمام المحدث أبو عبد الملك القشيري، البصري. وثقه ابن معين، وأبو داود، والنسائي. وقال أبو داود أيضا: هو عندي حجة. وقال البخاري: يختلفون في بهز. وقال الحاكم: هي نسخة شاذة. وقال ابن حبان: يخطئ كثيرا.
(4) أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاَءِ بنِ كُرَيْبٍ الهَمْدَانِيُّ، ثقة حافظ، وَثَّقَهُ: النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ.
(5) أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم , الكوفي , أبو أسامة , مشهور بكنيته , ثقة ثبت , ربما دلس, مات سنة إحدى ومائتين , وهو ابن ثمانين.
[معانى بعض الكلمات]:
العزمة: الجد والحق فى الأمر.
[شرح الحديث]
قوله "وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ" أي من منع الزكاة فإن الإمام يأخذ الزكاة منه قسراً ويجوز له تعزير المانع ببعض المال إن اقتضت المصلحة، بينما ذهب آخرون إلى أن المراد بالشطر هو شطر الإبل نفسها (نوع المال الذي وجبت فيه الزكاة) وليس كل أموال الشخص.
وذهب الإمام الشافعي وغيره إلى أن أخذ شطر المال (نصفه) عقوبةً لمانع الزكاة كان في أول الإسلام ثم نُسِخَ، ولا يُؤخذ اليوم إلا الزكاة الواجبة وحدها مع التعزير.
معنى "عزمة من عزمات ربنا": أي أمر مؤكد وحكم جازم فرضَهُ الله تعالى والْتزامٌ قاطع لا يجوز التهاون فيه.
وقوله "ليْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَىْءٌ" لأنه يحرم عليهم أكل الصدقة، لحديث "إنَّ هذه الصَّدَقةَ، إنَّما هي أوساخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ ولا لآلِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" [اخرجه مسلم والنسائي واللفظ له].

***************

1576 - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ (1) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (2) عَنِ الأَعْمَشِ (3) عَنْ أَبِى وَائِلٍ (4) عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِى مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ.
  • ---------------------------------•
حديث صحيح:
أخرجه الترمذي (623) والنسائي في "المجتبى" (2450) (2451)؛ (2452)؛ (2453) وفي السنن الكبرى " (2244)؛ (2245)؛ وابن ماجه (1803) وعبد الرزاق (6841) وأحمد (22013) (22037) (22084) (22129)؛ والدارمي (1663) (1664) وابن الجارود في المنتقى (343)؛ (1104) وابن خزيمة في صحيحه (2268).
[تراجم الإسناد]:
(1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ أبو جعفر النفيلى الحرانى، وثقه أحمد وابن معين، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ الثِّقَةُ المَأْمُوْنُ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ ثِقَةٌ، مَأْمُوْنٌ، مُحْتَجٌّ بِهِ.
(2) أبو معاوية الضرير (محمد بن خازم السعدي الكوفي)، وثقه النسائي والعجلي.
(3) سليمان بن مهران الأعمش.
(4) أَبُو وَائِلٍ. واسمه شقيق بن سلمة الأسدي؛ مُخَضْرَمٌ، أَدْرَكَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَا رَآهُ؛ وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّيْنِ.
[شرح الحديث]:
التبيع: ولد البقرة وهو ما أتى عليه حول؛ والأنثى تبيعه؛ وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في الغالب لا يبعد عنها.
والمسنة: ما لها سنتان ودخلت في الثالثة.
وفي الحديث بيان نصاب البقر؛ فأقل من ثلاثين ليس فيها زكاة؛
30 إلى 39 فيها تبيع او تبيعة؛ ومن 40 إلى 59 فيها مسنة؛ ومن 60 إلى 69 فيها تبيعان؛ ومن 70 إلى 79 فيها مسنة وتبيع؛ ومن 80 إلى 89 فيها مسنتان؛ ومن 90 إلى 99 فيها 3 تبيع؛ ومن 100 إلى 109 فيها تبيعان ومسنة؛ ومن 110 إلى 119 فيها تبيع ومسنتان؛ ومن 120 إلى 129 فيها 4 تبيع أو ثلاث مسنات؛ وهكذا.
ومعنى حالم اي محتلم بالغ؛ "دينارا" وهو الجزية على غير المسلمين؛ أو عدله يعني مثله أو مساويه، والمعافر: نوع من الثياب منسوب إلى معافر قبيلة باليمن.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ وَأَنَّ نِصَابَهَا ما ذكر؛ قال بن عَبْدِ الْبَرِّ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَأَنَّهُ النِّصَابُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ؛ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ.
وفي الحديث دليل على وجوب أخذ الجزية من البالغين القادرين على التكسب من غير المسلمين.
 
*****************

1577 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ (1) وَالنُّفَيْلِىُّ (2) وَابْنُ الْمُثَنَّى (3) قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (4) حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ (5) عَنْ إِبْرَاهِيمَ (6) عَنْ مَسْرُوقٍ (7) عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَهُ.
  • ---------------------------------•
إسناده صحيح:
[تراجم الإسناد]:
(1) عُثْمَان بْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان أَبُو الحسن العبسي الكوفي، المعروف بابن أَبِي شيبة.
(2) عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل بن زراع بن علي. القضاعي ثم النفيلي الحراني، أحد الأعلام.
(3) أبو موسى العنزي، محمد بن المثنى. البصري الزمن.
(4) أبو معاوية الضرير (محمد بن خازم السعدي الكوفي)، وثقه النسائي والعجلي.
(5) سلمان بن مهران الأعمش.
(6) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، النخعي.
(7) مسروق بن الأجدع، أبو عائشة الوادعي، الهمداني، الكوفي. قال أبو بكر الخطيب: يقال إنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا. وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي.
 
****************

1578 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِى الزَّرْقَاءِ (1) حَدَّثَنَا أَبِى (2) عَنْ سُفْيَانَ (3) عَنِ الأَعْمَشِ (4) عَنْ أَبِى وَائِلٍ (5) عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ. وَلاَ ذَكَرَ يَعْنِى مُحْتَلِمًا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ جَرِيرٌ وَيَعْلَى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ - قَالَ يَعْلَى وَمَعْمَرٌ - عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ.
  • ---------------------------------•
إسناده صحيح:
[تراجم الإسناد]:
(1) هارون بن زيد بن أبى الزرقاء: يزيد التغلبى. قال أبو حاتم،: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات».
(2) زيد بن أبى الزرقاء يزيد التغلبى الموصلى، أبو محمد، قال احمد بن حنبل: صالح، ليس به بأس.
(3) سفيان الثوري.
(4) سليمان بن مهران الأعمش.
(5) أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي.
(6) مسروق بن الأجدع، الإمام، القدوة، العلم، أبو عائشة الوادعي، الهمداني، الكوفي. قال العجلي: تابعي ثقة. وكان يصلي حتى ترم قدماه. وقال ابن سعد كان ثقة له أحاديث صالحة.
 
والله الموفق
أبو عاصم البركاتي الأثري
 
 


   
اقتباس
شارك: