الدر المعقود بشرح سنن أبي داود
شرح سنن أبي داود الأحاديث (689)(690)(691)(692)(693)
105 - باب الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا.
689 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (1) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ (2) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (3) حَدَّثَنِى أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ (4) أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا (5) يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ».
- ---------------------------------•
ضعيف: لأجل عمرو بن محمد بن حريث وحده فهما مجهولان.
أخرجه ابن ماجه (943) وعبد الرزاق (2286) وابن راهويه في المسند (295) والحميدي في مسنده (1023) وأحمد (7392) (7461) (7615) وعبد بن حميد في المنتخب (1436) وأبو داود الطيالسي (2715) وابن خزيمة (811) وابن أبي شيبة (8844) والدولابي في الكنى والأسماء (1703) وابن حبان (2361)
[تراجم الإسناد]:
(1) مسدد بن مسرهد، ثقة، تقدمت ترجمته.
(2) بشر بن المفضل. قالَ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ: هُوَ ثِقَةٌ.
وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً كَثِيْرَ الحَدِيْثِ، تُوُفِّيَ: سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِيْنَ وَمائَةٍ.
(3) إِسْمَاعِيل بن أمية بن عَمْرو بْن سَعِيد بْن العاص القرشي الأموي. قال يحيى بن مَعِين، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم والنَّسَائي: ثقة. زاد أبو حاتم: صالح.
(4) أَبُو عَمْرو بن مُحَمَّد بن حريث، قَال أَبُو جَعْفَر الطحاوي: مجهول.
قال الدَّارَقُطْنِيّ: لا يصح ولا يثبت، (يعني حديث الخط الذي رواه عن جده).
(5) حريث العذري، قال ابن حجر: مجهول.
[شرح الحديث]
قوله "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا" أي أمامه، ويُستحب جعل السترة على الحاجب الأيمن أو الأيسر.
وقوله " فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا" إذا لم يجد جداراً، يغرز عصا في الأرض أو يضع شيئاً قائماً.
وقوله "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ" يعني إذا لم يجد عصا، يرسم خطاً على الأرض مستقيماً أو مقوساً كالمحراب.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَصَفَ الْخَطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا - يَعْنِى - بِالْعَرْضِ حَوْرًا دَوْرًا مِثْلَ الْهِلاَلِ يَعْنِى مُنْعَطِفًا. [ذكره أبو داود في الحديث التالي]
"لا يضره ما مر أمامه": أي لا يقطع صلاته ولا يأثم بمرور أحد وراء السترة (العصا أو الخط).
وفي الحَديثِ: الأمْرُ باتِّخاذِ سُترَةٍ وحائلٍ أمامَ المُصَلِّي؛ لِيَمنَعَ المرورَ مِن أمامِهِ.
**************
690 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ (1) حَدَّثَنَا عَلِىٌّ - يَعْنِى ابْنَ الْمَدِينِىِّ (2) - عَنْ سُفْيَانَ (3) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (4) عَنْ أَبِى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (5) عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ (6) - رَجُلٍ مِنْ بَنِى عُذْرَةَ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِى الْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْخَطِّ. قَالَ سُفْيَانُ لَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَجِئْ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونُ فِيهِ فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَحْفَظُ إِلاَّ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ قَدِمَ هَا هُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهِلاَلِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قَالَ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ الْخَطُّ بِالطُّولِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَصَفَ الْخَطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا - يَعْنِى - بِالْعَرْضِ حَوْرًا دَوْرًا مِثْلَ الْهِلاَلِ يَعْنِى مُنْعَطِفًا.
- ---------------------------------•
إسناده ضعيف: وهو كسابقة.
[تراجم الإسناد]:
(1) محمد بن يحيى الذهلي أحد الحفاظ الثقات.
(2) علي بن المديني، هو عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرٍ، أَبُو الحَسَنِ، الثقة الحافظ، قَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيِّ:
صَنَّفتُ (المُسْنَدَ) مُسْتَقْصَىً، وَخَلَّفتُهُ فِي المَنْزِلِ، وَغِبتُ فِي الرِّحْلَةِ، فَخَالَطَتْهُ الأَرَضَةُ، فَلَمْ أَنْشَطْ بَعْدُ لِجَمْعِهِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: كَانَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ عَلَماً فِي النَّاسِ فِي مَعْرِفَةِ الحَدِيْثِ وَالعِلَلِ.
(3) سفيان بن عيينة أحد الثقات الحفاظ.
(4) إِسْمَاعِيل بن أمية، ترجمته في الحديث السابق.
(5) ترجمته في الحديث السابق.
(6) ترجمته في الحديث السابق.
*********************
691 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ (1) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (2) قَالَ رَأَيْتُ شَرِيكًا (3) صَلَّى بِنَا فِى جَنَازَةٍ الْعَصْرَ فَوَضَعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ - يَعْنِى - فِى فَرِيضَةٍ حَضَرَتْ.
- ---------------------------------•
إسناده صحيح مقطوع:
[تراجم الإسناد]:
(1) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، قال النسائي: لا بأس به، قال أَبُو حَاتِم: صدوق.
(2) سُفْيَانُ بن عيينة الإمام الحافظ المتقن؛ قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: لَوْلاَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، لَذَهَبَ عِلْمُ الحِجَازِ.
قَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيِّ: مَا فِي أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ أَحَدٌ أَتقَنُ مِنْ سُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ العِجْلِيُّ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ثَبْتاً فِي الحَدِيْثِ، وَكَانَ حَدِيْثُهُ نَحْواً مِنْ سَبْعَةِ آلاَفٍ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ كُتُبٌ.
(3) شريك بن عبد الله النخعي القاضي.
[شرح الحديث]
الحديث يروي فيه سفيان بن عيينة أن شريكاً (ابن عبد الله القاضي) صلى بهم فريضة العصر، فاتخذ قلنسوته (غطاء الرأس مثل الطربوش أو الطاقية المبطنة) سترة بوضعها بين يديه.
ويبيّن فعل شريك اجتهاده بجواز اتخاذ مثل القلنسوة سترة للمصلي في حال عدم وجود عصا أو مثل مؤخرة الرأس.
*************************
106 - باب الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ.
692 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ (1) وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ (2) وَابْنُ أَبِى خَلَفٍ (3) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ (4) - قَالَ عُثْمَانُ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ (5) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (6) عَنْ نَافِعٍ (7) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّى إِلَى بَعِيرِهِ.
- ---------------------------------•
صحيح:
أخرجه البخاري (430) ومسلم (502) والترمذي (352) وعبد الرزاق (2284) (4446) وأحمد (4793) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2270).
[تراجم الإسناد]:
(1) عُثْمَان بْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان أَبُو الحسن العبسي الكوفي، المعروف بابن أَبِي شيبة. صنف المسند والتفسير، وهو ثقة حافظ.
(2) وهب بن بقية، أبو محمد الواسطي وهبان. قال يحيى بن معين: وهبان ثقة. وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقة.
(3) أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبى خلف البغدادى القطيعى، وثقه الخطيب البغدادي.
(4) أبو سعيد عبد الله بن سعيد بن حصين، الكندي الكوفي المفسر، صاحب التصانيف، قال أبو حاتم الرازي: هو إمام أهل زمانه. وقال النسائي: صدوق.
(5) أبو خالد الأحمر، الإمام الحافظ سليمان بن حيان الأزدي الكوفي. قال العجلي: ثقة، يؤاجر نفسه من التجار.
وقال أبو حاتم: صدوق، ووثقه جماعة. وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة.
(6) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. ثقة إمام.
(7) نافع المدني، مولى ابن عمر, أحد الثقات.
[شرح الحديث]
أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المصلِّيَ أنْ يأخُذِ لنفْسِه سُترةً؛ حتَّى لا يَمُرَّ مَن يَقطَعُ عليه الصَّلاةَ، وخاصَّةً في الأماكنِ المفتوحةِ، وأمَّا في صلاةِ الجماعةِ فالإمامُ إذا اتَّخَذَ سُترةً لنَفْسِه فهو سُترةٌ للمأمومِينَ. وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ نافِعٌ مَولى عبدِ الله بنِ عُمرَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّى إِلَى بَعِيرِهِ. وهو الجَمَلُ الَّذي يُسافرُ عليه- سُترةً له في الصَّلاةِ؛ حتَّى لا يَمُرَّ أحدٌ أمامَه بيْنَه وبيْنَ القِبلةِ.
ودل فعل النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على جواز اتخاذ البعير سترة، وهذا غيرُ الصَّلاةِ في موضعِ الإبلِ وأعطانِها ومباركها؛ فإنَّه قد وردَ النهيُ عنها -كما أخرجَ الترمذيُّ والنسائيُّ وابنُ ماجَهْ وغيرُهم أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «ولا تُصَلُّوا في أعطانِ الإبلِ» -، وإنَّما صلَّى إلى جِهةِ البَعيرِ، لا في مَوضعِه، والأعطانُ هي الأماكنُ المُعَدَّةُ سَلَفًا وتكونُ مُجَهَّزةً لمَبيتِ الإبلِ.
*******************
107 - باب إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ.
693 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ (1) حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ (2) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْوَلِيدُ بْنُ كَامِلٍ (3) عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُجْرٍ الْبَهْرَانِىِّ (4) عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ (5) عَنْ أَبِيهَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى إِلَى عُودٍ وَلاَ عَمُودٍ وَلاَ شَجَرَةٍ إِلاَّ جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَلاَ يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا.
- ---------------------------------•
ضعيف: لأجل الوليد بن كامل، ضعفه البخاري وأبو الفتح الأزدي، وكذا شيخه المهلب بن حجر البهراني فهو مجهول.
والحديث أخرجه أحمد (23820) والطبراني في "معجم الشاميين" (2922) وفي الكبير (20/ 259) (610) وابن قانع في" معجم الصحابة" (3/ 107) والبيهقي في الكبرى (3472).
[تراجم الإسناد]:
(1) محمود بن خالد بن أَبي خالد، واسمه يزيد السلمي، أَبُو علي الدمشقي.
قال أَحْمَد بْن أَبي الحواري: حَدَّثَنَا محمود بْن خالد الثقة الأمين. قال أَبُو حاتم: كَانَ ثقة رضى.
وَقَال النَّسَائي: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات".
(2) علي بن عياش بن مسلم، الحافظ الصدوق العابد أبو الحسن الألهاني الحمصي. وثقه النسائي وغيره.
(3) الْوَلِيد بن كَامِل بن معاذ بْن مُحَمَّد بْن أَبي أمية البجلي، أَبُو عُبَيدة بْن أَبي الْوَلِيد، الشامي، حمصي، وقيل: دمشقي.
قال البخاري: عنده عجائب. وَقَالَ: أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: شَيْخٌ.
(4) المهلب بن حجر البهراني، شامي. ذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات". قال ابن القطان في «الوهم والإيهام»: مجهول. وقال ابن حجر: محهول.
(5) ضُبَاعَة بنت الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، قال ابن حجر: "لا تعرف". "اللسان" (9/ 549).
[معانى بعض الكلمات]:
يصمد: لا يقصده ولا يجعله تلقاء وجهه.
[شرح الحديث]
معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ سترة كعود او عمود أو شجرة إلا جعل السترة عن يمينه قليلا أو يسارا قليلا (عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ) ولا يصمد إليه يعنى لا يجعله تلقاء وجهه مباشرة.
المذهب الحنبلي: أنه يستحب انحرافه عنها قليلاً.
وقد يعترض على ذلك بحديث عائشة أنها قالت: " لقدر رأيتني مضطجعة على السرير فيجئ النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي " متفق عليه.
والله الموفق
شرحه أبو عاصم البركاتي المصري الأثري
الدر المعقود بشرح سنن أبي داود