شرح سنن أبي داود السجستاني الحديث رقم (15)
7- باب كَرَاهِيَةِ الْكَلاَمِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.
15 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ (1) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ (2) حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ (3) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ (4) عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ (5) قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ (6) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَمْ يُسْنِدْهُ إِلاَّ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ.
•---------------------------------•
ضعيف:
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في المسند (11310) و ابن ماجه (342) والنسائي في "الكبرى" (36) (37) وابن خزيمة في "صحيحه" (71) والحاكم في "المستدرك" أرقام (558) (559) (560) وابن المنذر في "الأوسط" (290) وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 46) والبيهقي في "السنن الصغير" (67) وفي "السنن الكبرى" (484).
[تراجم الاسناد]
(1) القَوَارِيْرِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ؛ حَدَّثَ عَنْهُ: البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَثَّقَهُ: يَحْيَى، وَصَالِحٌ جَزَرَةُ الحَافِظُ، وَالنَّسَائِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: ثِقَةٌ، كَثِيْرُ الحَدِيْثِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ.
(2) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيِّ بنِ حَسَّانِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَنْبَرِيُّ؛ وَكَانَ إِمَاماً، حُجَّةً، قُدوَةً فِي العِلْمِ وَالعَمَلِ. قَالَ الخَلِيْلِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لاَ أَعْرِفُ لَهُ نَظِيْراً فِي هَذَا الشَّأْنِ.
(3) عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ أَبُو عَمَّارٍ العِجْلِيُّ؛ البَصْرِيُّ، ثُمَّ اليَمَامِيُّ؛ الحَافِظُ، الإِمَامُ، وثقه الإمام أحمد بن حنبل وابن معين والعجلي؛ كَانَ أُمِّيّاً،
وَقَالَ البُخَارِيُّ: مُضْطَرِبٌ فِي يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كِتَابٌ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ ثِقَةٌ، وَفِي حَدِيْثِهِ عَنْ يَحْيَى اضْطِرَابٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِلاَّ فِي حَدِيْثِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي كَثِيْرٍ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ، رُبَّمَا وَهِمَ فِي حَدِيْثِهِ، وَرُبَّمَا دَلَّسَ، وَفِي حَدِيْثِهِ عَنْ يَحْيَى بَعْضُ الأَغَالِيطِ.
وَقَالَ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ: صَدُوْقٌ. وَقَال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثقة.
وَقَال أبو أحمد بْن عدي: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة.
وَقَال عاصم بن علي : كان مستجاب الدعوة.
وقَال البُخارِيُّ والغلابي: مات ببغداد زمن المهدي.
مات سنة تسع وخمسين ومئة.
(4) يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيْرٍ أَبُو نَصْرٍ الطَّائِيُّ ثقة ثبت إلا أنه كان يدلس؛ قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير. فقال: ثقة. لا بأس به. وَقَالَ العُقَيْلِيُّ: كَانَ يُذْكَرُ بِالتَّدلِيسِ.
(5) قيل: عياض بن هلال و قيل ابن أبى زهير الأنصارى، و قيل عياض بن عبد الله، و قيل هلال بن عياض؛ مجهول؛ وقال الحاكم في المستدرك (1/ 260): فَاتَّفَقُوا عَلَى عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ وَهُوَ الصَّوَابُ؛ انتهى.
ورجح الحافظ ابن حجر عياض ابن هلال.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 307): عياض بن هلال، أو هلال بن عياض عن أبي سعيد لا يعرف. ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي كثير.
(6) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
[شرح الحديث]:
يستفاد من الحديث تحريم كشف العورة إلا لضرورة؛ ووجوب حفظ الرجل عورته حتى من الرجال؛ ومن أدلة ذلك عمومُ قَولِه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30]
وقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" أخرجه مسلم (338) من حديث أبي سعيد الخدري.
وعن معاويةَ بنِ حَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: "قلتُ: يا رسولَ الله، عَوْراتُنا؛ ما نأتي منها وما نذَرُ؟ قال: احفظْ عَورتَك إلَّا مِن زَوجَتِك أو ما ملكَتْ يمينُك. قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كان القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قال: إنِ استطعتَ ألَّا يَرَيَنَّها أحدٌ فلا يَرَينَّها. قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: اللهُ أحقُّ أن يُستحيَا منه مِن النَّاسِ" أخرجه أبو داود (4016) واللفظ له، والترمذي (2769)، وابن ماجه (1920)، وأحمد (20046)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8972). حسَّنه الترمذي.
شرحه / أبو عاصم الشحات شعبان محمود البركاتي الأثري