«عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر»
1️⃣ أن الأصل براءة الذمة
نصّ الفقهاء على أن الحديث يدل على أن الأصل في الذمم البراءة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. قرره النووي وابن دقيق العيد، وهو محل اتفاق.
2️⃣ وجوب إقامة البينة على المدعي
استدل العلماء بقوله «البينة على المدعي» على أن المدعي مطالب بإثبات دعواه ببينة معتبرة شرعاً. ذكره ابن حجر وابن قدامة، وهو متفق عليه.
3️⃣ أن اليمين تكون على المنكر عند عدم البينة
نص الفقهاء على أن المنكر يُطالب باليمين إذا عجز المدعي عن إقامة البينة، فإن حلف برئ. قرره النووي وابن عبد البر، وهو محل اتفاق.
4️⃣ أن القضاء يُبنى على البينات والأيمان
استنبط العلماء أن الحكم في الخصومات يكون بالبينة، فإن لم توجد فباليمين، وهو أصل في باب القضاء. ذكره ابن دقيق العيد وابن حجر، وهو متفق عليه.
5️⃣ رد الدعوى المجردة بلا دليل
استدل الفقهاء بالحديث على أن الدعوى لا تُقبل ولا يُحكم بها بدون بينة أو إقرار. ذكره ابن عبد البر وابن قدامة، وهو محل اتفاق.
6️⃣ مشروعية اليمين في الخصومات
نص العلماء على أن الحديث أصل في إثبات مشروعية اليمين في القضاء لإثبات الحقوق أو نفيها. قرره النووي وابن حجر، وهو متفق عليه.
7️⃣ الخلاف في رد اليمين على المدعي عند نكول المنكر
ذكر الفقهاء الخلاف:
– فمنهم من قال: تُرد اليمين على المدعي فيحلف ويُقضى له.
– ومنهم من قال: يُقضى بنكول المنكر دون رد اليمين.
نقل هذا الخلاف ابن قدامة وابن عبد البر وابن دقيق العيد.
8️⃣ أن البينة تشمل الشهادة وغيرها من وسائل الإثبات (فيه خلاف)
ذكر الفقهاء أن البينة قد تُفسر بالشهادة فقط عند بعضهم، أو تشمل كل ما يُظهر الحق من قرائن وإقرار عند آخرين. نقله ابن حجر والموسوعة الفقهية.
9️⃣ تحريم التعدي على أموال الناس ودمائهم بمجرد الدعوى
استدل العلماء بقوله «لو يعطى الناس بدعواهم…» على منع التعدي على الحقوق بلا دليل معتبر. ذكره النووي وابن عبد البر، وهو متفق عليه.
🔟 أن هذا الحديث أصل كلي في باب القضاء والدعاوى
قرر الفقهاء أن الحديث قاعدة عظيمة يُبنى عليها باب الإثبات والدعاوى في الفقه الإسلامي. ذكره ابن دقيق العيد وابن حجر.